پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص222

” فطلقوهن لعدتهن ” بناء على ما سمعته سابقا من تواتر النص (1) بعدم صحة في الحيض عدا ما استثني، فيراد حينئذ من العدة الطهر، أي طلقوهن وقت اعتدادهن وهو كونهن في طهر لم يواقعن فيه، بل عن النبي صلى الله عليه آله (2) قراءة ” قبل عدتهن ” بل في جملة من نصوصنا (3) تفسيره بذلك، ومع ذلك كله فهي مخالفة للمروي (4) كذبا عن علي عليه السلام، كما أومأت هي إليه.

بل منه يعلم حينئذ وجه حمل النصوص المقابلة لها على التقية في ذلك الوقت – ولا ينافيه موافقة بعض العامة في الازمنة المتأخرة للخاصة في كون العدة بالاطهار – نحو صحيح الحلبي (5) عن الصادق عليه السلام ” عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء، وهي ثلاث حيض ” ومثله مضمر أبي بصير (6) مع احتمالهما عدم استيفاء الحيضة الثالثة، وموثق القداح (7) عنه أيضا عن أبيه عليهما السلام: ” قال: قال علي عليه السلام: إذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغتسل من الثالثة ” وقد سمعت تصريحه بأن ذلك مكذوب على علي عليه السلام، فلا ريب في أن المراد أنهم يروون ذلك عن علي عليه السلامأو قاله تقية، خصوصا بعدما سمعت من النصوص الكثيرة المتضمنة للرواية عن علي عليه السلام خلاف ذلك.

وكذا مرسل اسحاق بن عمار (8) عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ” جاءت امرأة

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب مقدمات الطلاق.

(2) سنن البيهقى ج 7 ص 323.

(3) الوسائل الباب 9 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 5 و 6 و 7.

(4) الوسائل الباب 15 من أبواب العدد الحديث 1 و 19.

(5) الوسائل الباب 14 من أبواب العدد الحديث 7.

(6) أشار إليه في الوسائل الباب 14 من أبواب العدد الحديث 7 وذكره في الاستبصار ج 3 ص 330.

(7 و 8) الوسائل الباب 15 من أبواب العدد الحديث 12 – 13.