پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص219

(الفصل الثاني) (في) عدة (ذات الاقراء) (وهي المستقيمة الحيض) أي التي يأتيها حيضها في كل شهر مرة على عادة النساء، وفي معناها معتادة الحيض فيما دون الثلاثة أشهر، وربما قيل: إنها التي تكون لها فيه عادة مضبوطة وقتا سواء انضبط العدد أو لا، وفيه أن معتادة الحيض فيما زاد على ثلاثة أشهر لا تعتد بالاقراء وإن كانت لها فيه عادة وقتا وعددا كما ستعرف.

(و) كيف كان ف‍ (هي (هذه خ ل) تعتد بثلاثة أقراء) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى الكتاب (1) والسنة (2) (وهي الاطهار) هنا عندنا (على أشهر الروايتين) (3) عملا ورواية، بل لم أقف فيه على مخالف وإن أرسله بعضهم، بل عن صريح الانتصار والخلاف وظاهر الاستبصار وغيرها الاجماع عليه، بل يمكن تحصيله أو القطع بذلك ولو بملاحظة النصوص (4) والفتاوى، كماأنه يمكن دعوى تواتر الادلة فيه أو القطع به، منها وما تسمعه من المفيد – من التفصيل بين الطلاق في مستقبل الطهر فثلاثة أطهار، وفي آخره فثلاث حيضات – مسبوق بالاجماع وملحوق به وإن استقر به بعض جمعا بين النصوص التي ستسمعها، لكنه مع أنه فرع المكافئة المفقودة من وجوه لا شاهد له.

ولا فرق فيما ذكرنا بين القول باشتراك لفظ القرء بين الحيض والطهر لفظا أو معنى أو بكونه حقيقة في أحدهما مجازا في الاخر، كما أنه لا فرق بين القول

(1) سورة البقرة ” 2 الاية 228.

(2) الوسائل الباب 12 من أبواب العدد.

(3 و 4) الوسائل الباب 14 من أبواب العدد.