پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص217

فرق بين الحامل وغيرها، والاية (1) إنما يراد منها بيان مدة العدة للحامل، لا أن المراد منها بيان وجوب العدة على الحامل وإن لم تكن مدخولا بها، كما هو واضح بأدنى تأمل.

فمن الغريب إثباتهم للعدة بالحمل من دون دخول مائه المحترم فيها، مع أن نصوص العدة (2) التي سمعتها لافرق فيها بين الحامل وغيرها، وقد عرفت أن الاية (3) ليست في أسباب العدة، بل هي في بيان أجل العدة، نحو الثلاثة قروء والثلاثة الاشهر المذكورين لغيرها كما لا يخفى.

وأغرب من ذلك فرق الشيخ بين العدة بالاقراء والعدة بالاشهر باشتراط الاولى بالدخول بخلاف الثانية، إذ هو كما ترى خارج عن النصوص المزبورة.

ونحو ذلك في الغرابة حكمهم بعدم العدة في المجبوب الذي لا فرق بينه وبين مقطوع الذكر خاصة، بعد فرض حصول ماء من مساحقته يمكن تكون الولد منه ولو على خلاف العاده، لاطلاق قوله صلى الله عليه وآله: ” الولد للفراش ” المفروض شموله لمساحقة سليم الانثيين، ولو كان الذي ألجأهم إلى ذلك حمل قوله عليه السلام: (5) ” إنماالعدة من الماء ” على إرادة بيان الحكمة لا السبب، ولذا أعقبه باعتبار الادخال في العدة، ولم يجعلوا ذلك سببين للعدة، وحمل قوله عليه السلام: (6) ” لذت منه ولذ منها ” على خصوص الالتذاذ بالادخال لا مطلقا بحيث يشمل المساحقة لكن كان المتجه عدم التزام العدة حتى مع الحمل منه، وكون منيه محترما لا ينافي سقوط العدة

(1 و 3) سورة الطلاق: 65 الاية 4.

(2) الوسائل الباب 54 من أبواب المهور من كتاب النكاح والباب 1 من أبواب العدد.

(4) الوسائل الباب 58 من أبواب نكاح العبيد والاماء من كتاب النكاح.

(5) الوسائل الباب 54 من أبواب المهور الحديث 1 من كتاب النكاح.

(6) الوسائل الباب 39 من أبواب العدد الحديث 1.