جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص215
على الندب المنافي لما عليه الاصحاب والنصوص (1) السابقة.
(أما لو كان مقطوع الذكر سليم الانثيين قيل) في المبسوط: (تجب العدة) إن ساحقها، فان كانت حاملا فبالوضع وإلا فبالاشهر دون الاقراء (لامكان الحمل) عادة (بالمساحقة) مع بقاء الانثيين حينئذ ومن المعلوم أن الاصل في الاعتداد الحمل والتحرز عن أختلاط المائين، ولذا انتفى عمن لا يحتمل ذلك فيها، ولشمول المس ولدخول لذلك وغيره، خرج غيره من الملامسةبسائر الاعضاء بالاجماع، ومس مجبوب الذكر والانثيين جميعا بالعلم عادة ببراءة الرحم، ويبقى هذا المس داخلا من غير مخرج له، ولفظ المبسوط ” وإن كان قطع جميع ذكره فالنسب يلحقه، لان الخصيتين إذا كانتا باقيتين فالانزال ممكن، ويمكن أن يساحق فينزل، فان حملت منه اعتدت بوضع الحمل، وإن لم تكن حاملا اعتدت بالشهور، ولا يتصور أن تعتد بالاقراء، لان عدة الاقراء إنما تكون عن طلاق بعد دخول، والدخول يتعذر من جهته “.
(و) لكن مع ذلك كله (فيه تردد) لما عرفت، و (لان العدة تترتب على الوطء) والدخول نحوهما مما لا يصدق على المساحقة، والمس حقيقة في عرف الشرع أو مجاز مشهور في الوطء، وكذا الدخول بها، فلا أقل من تبادره إلى الفهم، على أن مطلق يقيد بما دل على اعتبار التقاء الختانين والادخال ونحوهما، وإمكان الحمل بمساحقته لا يكفي في العدة بعد أن كان موضوعها في النص (2) والفتوى الدخول ونحوه مما لا يشملها.
(نعم لو ظهر) بالمساحقة (حمل اعتدت منه بوضعه، لامكان الانزال) الذي يتكون منه الولد فيلحق به، لانه للفراش، ويندرج بذلك تحت قولهتعالى (3): ” وأولات الاحمال أجلهن أن يضعين حملهن ” بل في القواعد ” وكذا
(1 و 2) الوسائل الباب 1 من أبواب العدد.
(3) سورة الطلاق: 65 الاية 4.