جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص214
فالمناقشة المزبورة في غاية السقوط.
كالمناقشة منهما بنحو ذلك فيما ذكره غير واحد من الاصحاب من عدم الفرق بين وطئ الصغير والكبير، بل هو ظاهر الجميع، ضرورة ظهور النصوص المزبورة وغيرها وضعية الحكم المزبور على وجه لا يختلف الحال بين الصغير والكبير كالغسل، وقوله عليه السلام في الصحيح (1) المزبور: ” إنما العدة من الماء ” لا ينافي تصريحه بعد ذلك بوجود سبب آخر وهو الادخال.
بل قد يقال: لا فرق بين قصده الفعل وعدمه بعد تحقق اسم الدخول والالتقاء ونحوهما التي هي عنوان الحكم في النص (2) والفتوى، وحينئذ فلو أدخلته وهو نائم ترتب الحكم.
وبذلك كله ظهر لك أنه لا فرق بين القبل والدبر والصغير والكبير والفحل والخصى الذي يتحقق منه الايلاج وإن لم ينزل، بل يدل على الاخير مضافا إلى ما سمعت صحيح أبى عبيدة (3) ” سئل أبو جعفر عليه السلام عن خصى تزوج امرأة وفرض لها صداقا وهي تعلم أنه خصى فقال: جائز، فقيل: إنه مكث معها ما شاء الله ثم طلقها هل عليها عدة ؟ قال، نعم، أليس قد لذ منها ولذت منه ؟ “.
ولا يعارضه صحيح ابن أبى نصر (4) قال: ” سئل الرضا عليه السلام عن خصي تزوجامرأة على ألف درهم ثم طلقها بعد ما دخل بها، قال: لها الالف الذي أخذت منه، ولاعدة عليها ” بعد قصوره عن المقاومة من وجوه، فلا بأس بطرحه أو حمله على خصى لا يتحقق منه دخول، فيكون المراد من دخوله بها الخلوة، والندب من أخذها الالف، وعلى كل حال فهو أولى من الجمع بينهما بحمل الاعتداد في الاول
(1) الوسائل الباب 54 من أبواب المهور الحديث 1 من كتاب النكاح.
(2) الوسائل الباب 54 من أبواب المهور من كتاب النكاح والباب 1 من أبواب العدد (3) الوسائل الباب 39 من أبواب العدد الحديث 1.
(4) الوسائل الباب 44 من أبواب المهور الحديث 1 من كتاب النكاح.