پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص211

ولو كانت في ماء فقال لها: ” إن مكثت فيه أو خرجت فأنت على كظهر أمي ” حملها إنسان منه في الحال (1) إلى غير ذلك من الامثلة التي مرجع الجميع فيها إلى نحو ما عرفت من الاتيان بما لا يصدق عليه المعلق عليه.

(المقصد الخامس) (في العدد) جمع عدة من العدد لغة لاشتماله عليه غالبا، وهى بحسب ما تضاف إليه فيقال: عدة رجال وعدة كتب ونحو ذلك، ومعناها شرعا أيام تربص المرأة الحرة بمفارقة الزوج أو ذي الوطء المحترم بفسخ أو طلاق أو موت أو زوال اشتباه، بل والامة إذا كانت الفرقة عن نكاح أو وطء شبهة، نعم لو كان عن وطئ ملك سميت بالاستبراء ولعل منه التحليل، والامر سهل.

وكيف كان فقد تطابق الكتاب (2) والسنة (3) والاجماع على مشروعية العدة في الجملة (و) لكن تمام (النظر في) تفصيل (ذلك يستدعى فصولا).

(الاول:) (لا عدة على من لم يدخل بها) قبلا ولا دبرا (سواء بانت بطلاق أوفسخ) أو هبة مدة (عدا المتوفى عنها زوجها، فان العدة تجب مع الوفاة ولو

(1) هكذا في النسختين الاصليتين المسودة والمبيضة، والاولى بحسب سياق العبارة أن تكون هكذا ” تخلصت بحملها انسان منه في الحال “.

(2) سورة البقرة: 2 الاية 228.

(3) الوسائل الباب 12 وغيره من أبواب العدد.