پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص209

ما سمعته من السلف الصالح، لا مطلقا اعتمادا على التخصيص بالضمير الذي لا يكفي في صرف الكلام عن الكذب عرفا، فما سمعته من المسالك لا يخلو من منع.

ونحو ما ذكره في شرح قول المصنف (وكذا لو حلف ” ما أخذ جملا ولا ثورا ولا عنزا ” وعنى بالجمل السحاب وبالثور القطعة الكبيرة من الاقط وبالعنز الاكمه لم يحنث) فانه قال: ” هذا من أقسام التورية بصرف اللفظ المشترك إلى بعض معانيه التي على خلاف الظاهر في تلك المحاورة، وهو قصد صحيح بطريق الحقيقة وإن كانت مرجوحة بحسب الاستعمال حتى يلزم فرض بلوغها حد المجازمن حيث تبادر الذهن إلى غيرها كان قصدها صارفا عن الكذب، لان استعمال المجاز أمر شائع وإن كان إطلاق اللفظ لا يحمل عليه عند التجرد عن القرينة، فان المخصص هنا هو النية فيما بينه وبين الله تعالى للسلامة من الكذب حيث لا يكون ظالما بالدعوى عليه بذلك، وإلا لم تنفعه التورية كما مر “.

إذ قد عرفت سابقا أن اليمين المجردة عن تعلق للغير تتبع ضمير الحالف حتى لو أراد من اللفظ ما لا يدل عليه حقيقة ولا مجازا، وأما مالها تعلق بالغير ولو على وجه المخاطبة والمحاورة والاخبار ونحوه فلا يجوز التورية بما تنافي ظاهر اللفظ اعتمادا على ما في ضميره، لما عرفت من صدق الكذب عليه عرفا، مع احتمال القول بعدم الحنث في اليمين مع التورية في الضمير وإن أثم لصدق الكذب عرفا، لعدم مدخلية نية المحلوف له هنا في يمين الحالف إلا مع فرض كونه مدعيا بحق، وظاهر آخر كلامه حمل ما في المتن على الثاني، وحينئذ يتوجه عليه ما سمعت.

(ولو أتهم غيره في فعل فحلف) المتهم بالفتح للمتهم بالكسر (ليصدقنه) في هذا الامر (فطريق التخلص) من ذلك مع إبقاء الامر على إبهامه باخبارهبالنفي وبالاثبات، نحو (أن يقول: فعلت) و (ما فعلت و) ذلك لان (أحدهما صدق) فيبر يمينه وإن كذب في الآخر، فان الاصداق في أحد الخبرين لا ينافي الكذب في الآخر، نعم إنما يتم ذلك إذا لم يقصد التعيين