پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص208

فيه مقام المخاطبة، نعم في المثال الثالث لا إشكال في جوازه كذبا بلا تورية في صورة الاكراه، بل وفي المصلحة التي يسوغ معها الكذب وإن كان الاولى مع ذلك قصد التورية.

أما بدونها ففي جواز التورية والخروج بها عن إثم الكذب والحلف كاذباوعدمه قولان، قد يظهر الثاني منهما مما تقدم للمصنف ومن قوله أيضا: (ولو اضطر إلى الاجابة بنعم فقال: ” نعم ” وعنى الابل أو قال: ” نعام ” وعنى نعام البر قصدا للتخلص لم يأثم) من حيث تقييد ذلك بالاضطرار، ولعله لصدق الكذب عرفا معها في المحاورات، إذ اللفظ محمول على حقيقته المتبادرة، وكذا مجازه المقترن بقرائن الاحوال والمقال.

وقيل بالاول أي جواز التورية مطلقا ما لم يكن ظالما، لان العدول عن الحقيقة سائغ والقصد مخصص، بل في المسالك ” وهذا هو الاظهر لكن ينبغي قصره على وجه المصلحة، كما يروى عن بعض السلف الصالح أنه كان إذا ناداه أحد ولا يريد الاجتماع به يقول لجاريته: قولي له: اطلبه في المسجد، وكان آخر يخط دائرة في الارض، ويضع فيها اصبع الجارية، ويقول لها: قولي له: ليس هنا واقصدى داخل الدائراة “.

قلت: وربما يؤيده ما في بعض النصوص من التعجب ممن يكذب مع أن الكلام له وجوه، وفي آخر (1) إن الصادق عليه السلام في حديث طويل قال لابي حنيفة عند تفسير رؤيا قصت عليه بمحضر منه: ” أصبت يا أبا حنيفة، ثم لما قام فسرهالامام بخلاف ما ذكره أبو حنيفة، فسئل عن قول أصبت، فقال: إنما أردت أصبت عين الخطاء “.

ولكن الاولى بل الاقوى الاقتصار في الجائز منها مطلقا على ما لا يقتضي صدق الكذب معه عرفا مما ينشأ من فهم السامع وتخيله القرائن الدالة على ذلك، نحو

(1) روضة الكافي ص 292 ط طهران 1389.

(جواهر الكلام ج 13)