پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص206

منا أن نحلف لهم ويخلون سبيلنا، ولا يرضون منا إلا بذاك، قال: فاحلف، فهو أحلى من التمر والزبد “.

وقال الوليد بن هشام المرادي (1): ” قدمت من مصر ومعي رقيق لي ومررت بالعشار فسألني، فقلت: هم أحرار كلهم، فقدمت المدينة فدخلت على أبى الحسن عليه السلام فأخبرته بقولي للعشار، فقال: ليس عليك شئ.

وفي صحيح الحلبي (2) ” سألته عن الرجل يحلف لصاحب العشور يحرز بذلك ماله، قال: نعم “.

وخبر محمد بن مسعود الطائي (3) ” قلت لابي الحسن عليه السلام: إن أمي تصدقت على بدار لها أو قال بنصيب لها في دار، فقالت لي: استوثق لنفسك، فكتبت إني اشتريت وأنها قد باعتني وأقبضت الثمن، فلما ماتت قال الورثة: احلف أنك اشتريت ونقدت الثمن، فان حلفت لهم أخذته، وإن لم أحلف لهم لم يعطوني شيئا، فقال عليه السلام:فأحلف وخذ ما جعلت لك “.

وخبر أبى محمد بن الصباح (4) ” قلت لابي الحسن عليه السلام: إن أمي تصدقت على بنصيب لها في دار، فقلت: إن القضاة لا يجيزون مثل هذا، ولكن أكتبه شراء، فقال: اصنع من ذلك ما بدا لك في كل ما ترى أنه يسوق لك، فتوثقت، فأراد بعض

(1) الوسائل الباب 60 من كتاب العتق الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 12 من كتاب الايمان الحديث 8.

(3) أشار إليه في الوسائل في الباب 9 من كتاب الوقوف والصدقات الحديث 5.

وذكره في الكافي ج 7 ص 33.

(4) الوسائل الباب 9 من كتاب الوقوف والصدقات الحديث 5 عن محمد بن أبى الصباح وكذلك رواه عنه في الباب 23 من كتاب الايمان الحديث 1 كما في التهذيب ج 8 ص 287 وج 9 ص 138 إلا أن الموجود في الفقيه ج 3 ص 228 محمد بن الصباح، وفى ج 4 ص 183 عن أبى الصباح