جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص204
نعم قد يناقش فيما عدوه من هذا الباب من الحيل لنكاح امرأة واحدة ذات عدة جماعة في يوم واحد، بأن يتزوجها أحدهم ويدخل بها ثم يطلقها، ثم يتزوجها ثانية ويطلقها من غير دخول، فتحل للآخر باعتبار كونها غير مدخول بها.
وتسقط العدة الاولى عنها بنكاح ذي العدة لها، فانها لا عدة عليها لنكاحه، وهكذا الثانيوالثالث، لعدم تمامية الفرض أولا عندنا، لاشتراط صحة الطلاق بكونه من غير طهر المواقعة، نعم يتم ذلك عند العامة القائلين بعدم اشتراط ذلك.
ومن هنا حكي عن الفضل بن شاذان إلزامهم بمثل هذا مشنعا عليهم في طلاق الخلع والطلاق البائن، بل عن المفيد حكاية ذلك عن الفضل، ثم قال: ” والموضع الذي لزمت هذه الشناعة فقهاء العامة دون الامامية أنه يجيزون الخلع والظهار والطلاق في الحيض وفى طهر المواقعة من غير استبانة طهر، والامامية تمنع ذلك، ولذا سلمت مما وقع فيه المخالفون “.
لكن فيه أنه لازم لهم في المتمتع بها إذا وهبها المدة ثم عقد عليها ثم طلقها قبل الدخول، وهكذا الآخر إلى العشرة، ولا مخلص من ذلك إلا بدعوى عدم سقوط العدة الاولى لغير الزوج الاول، كما صرح به الكاشاني والمحدث البحراني والبهائي فيما حكي عنه، لكن الانصاف عدم خلوه من الاشكال، لانقطاع حكم العدة الاولى بالعقد الثاني عليها، فلا وجه للعدة منها بعد الطلاق الذي لا دخول معه ضرورة عدم صدق ذات عدة من النكاح الاول عليها، مع أنها ذات بعل فعلا.
ولعله لذا يحكى عن الفاضل الداماد التصريح بعدم العدة عليها معه، بل ربماقيل: إنه ظاهر المشهور، بل ستسمع تصريح المصنف وغيره في المسألة السادسة من اللواحق لنحو ذلك، خلافا للقاضي، والله العالم.
(ولو ادعي عليه دين قد برئ منه باسقاط أو تسليم) أو غيرهما (فخشي من) جواب دعواه ب (دعوى الاسقاط أن ينقلب اليمين إلى المدعى لعدم البينة) فيحلف ويأخذ منه الدين (فأنكر الاستدانة وحلف جاز،) لكن (بشرط أن