جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص200
البحرانيين من اشتراط صحة الرجعة يعلمها بها، لبعض النصوص (1) الشاذة القاصرة عن معارضة غيرها من وجوه، بل في بعض النصوص (2) عن أمير المؤمنين عليه السلام نسبة ذلك إلى عمر، وأنه لا يفتي به مجنون.
فالمسألة حينئذ من الواضحات وإن أطنب بها المحدث البحراني، وقال: ” لمكان الخبر المزبور المعارض بغيره الموافق للمحكي عن عمر المخالف لفتوى الاصحاب أجمع إن المسالة قد بقيت في قالب الاشكال ” والله الموفق لنا وله في كشف الحال وتسديد المقال.
(ولو ادعى أنه راجع زوجته الامة في العدة فصدقته، فأنكر المولى وادعى خروجها قبل الرجعة فالقول قول الزوج) فلا يقبل من المولى ذلك إلا بينة، لان الامر في العدة إليهن، ولكون الحق بينهما، وقد ارتفعت سلطنة المولى عنهما بالنكاح ماداما عليه.
(و) من المعلوم أن الطلاق رجعي، والرجعة فيه من توابعه، فالامر فيه إليهما.
بل (قيل) والقائل الشيخ فيما حكي عنه: إنه (لا يكلف) الزوج (اليمين) على ما ادعاه (ل) ما عرفت من انحصار (تعلق حق النكاح بالزوجين(بالزوجية خ ل) و) لكن (فيه تردد) ينشأ من ذلك ومن كون المولى في الحقيقة مدعيا، لارتفاعه علقة النكاح، فيتوجه له اليمين عليه، لعموم ” اليمين على من أنكر ” (3) كما لو ادعى عليه الطلاق البائن مثلا، ولعله الاقوى.
(1) الوسائل الباب 15 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 2.
(2) المستدرك الباب 26 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 1 الا أنه لم يذكر ذيله: ” أنه لا يفتى به مجنون ” وذكره في البحار ج 8 ص 234 طبعة الكمبانى.
(3) الوسائل في الباب 3 من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء وفيه ” اليمين على من ادعى عليه “.