جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص193
ما ذكرت، لما عرفت من إمكان اختلاف العادة.
ثم إنه حيث لا تقبل دعواها لكونها قبل وقت الامكان فجاء وقت الامكان ففي المسالك ” نظر إن كذبت نفسها أو قالت غلطت وابتدأت دعوى الانقضاء صدقت بيمينها وإن أصرت على الدعوى الاولى ففي تصديقها الان وجهان، من فساد الدعوى الاولى فلا يترتب عليها أثر ولم تدع غيرها، ومن أن إصرارها عليها يتضمن دعوى الانقضاء الانوالزمان زمان الامكان “.
(ولو ادعت انقضاءها بالاشهر) وكان تاريخ الطلاق معلوما رجع إلى الحساب، وإن لم يعلم أو اختلفا فيه فأنكر الزوج انقضاءها (كان القول قول الزوج لان) مرجعه () أي هذا الاختلاف في الحقيقة إلى ال (إختلاف في زمان إيقاع الطلاق) ولا ريب أن القول قول فيه، لاصالة بقائها في العدة، مؤيدا بأصالة تأخر الحادث.
لكن قد يقال بأنه لا يعارض إطلاق الصحيح (1) المزبور الذي مقتضاه رجوع أمر العدة إلى النساء وإلا لاقتضى تقديم قوله أيضا في عدم الانقضاء بالحيض والوضع، ضرورة كون مقتضى الاصل فيهما البقاء على الزوجية أيضا.
وربما دفع بأن النزاع هنا في الحقيقة ليس في العدة، فيقبل قولها وإن توجه إليها في الظاهر، بل هو في زمان وقوع الطلاق، وليس مثله داخلا في الاطلاق، وبذلك يظهر حينئذ أن المراد بالاصل ليس أصل البقاء بل هو أصل عدم تقدم الطلاق، فتأمل جيدا، إذ الجميع كما ترى – مع قطع النظر عن شهرة الاصحاب أو اتفاقهم – بعد ظهور النصوص (2) في جعل أمر العدة إليها، وأنها إذا ادعت صدقت المقتضي للحكمبصدقها متى كان محتملا.
بل قد يقال: إن مقتضى ذلك تقديم قولها في الانقضاء بالاقراء وإن كذبها
(1) الوسائل الباب 24 من أبواب العدد الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 24 من أبواب العدد والباب 47 من أبواب الحيض من كتاب الطهارة.