پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص191

بحيضة، ولا حد لاقله، ثم تطهر عشرة ثم تحيض ثلاثة ثم تطهر عشرة ثم ترى الحيض لحظة، وأما الامة فأقل عدتها بالحيض ثلاثة عشر يوما ولحظتان، بل يتفق الاقل من ذلك فيما سمعته من الفرض النادر.

وعلى كل حال فان ادعت الانقضاء في الزمان المحتمل (فأنكر) الزوج مع اتفاقهما على تاريخ الطلاق أو سكوتهما (فالقول قولها مع يمينها) لقول أبى جعفر عليه السلام في صحيح زرارة أو حسنه (1): ” الحيض والعدة إلى النساء، إذا ادعت صدقت ” والصادق عليه السلام (2) في قوله تعالى (3): ” ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن “: ” قد فوض الله إلى النساء ثلاثة أشياء: الحيض والطهر والحمل ” وغيرهما من النصوص الدالة على تصديقها في مثل ذلك، بل قد يشعر النهى عن الكتمان في الاية بائتمانهن على ذلك، نحو قوله تعالى (4): ” ولا تكتموا الشهادة ” على أنه شئ لا يعلم إلا من قبلها فتصدق فيه.

بل مقتضى إطلاق ما سمعت عدم الفرق بين دعوى المعتاد وغيره، لكن قربفي اللمعة عدم قبول دعوى غير المعتاد من المرأة إلا بشهادة أربع نساء مطلعات على باطن أمرها، ناسبا له إلى ظاهر الروايات، ولم نعثر إلا على المرسل (5) عن أمير

(1 و 2) الوسائل الباب 24 من أبواب العدد الحديث 1 – 2.

(2) سورة البقرة: 2 – الاية 228.

(4) سورة البقرة: 2 الاية – 283.

(5) أشار إليه في الوسائل في الباب 47 من أبواب الحيض الحديث 3 من كتاب الطهارة وذكره في الفقيه ج 1 ص 55 الرقم 207.

وقد ورد هذا اللفظ أيضا في رواية السكوني عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام بسندين ذكرهما الشيخ (قده): الاول في التهذيب ج 1 ص 398 والاستبصار ج 1 ص 148.

راجع الوسائل الباب 47 من أبواب الحيض الحديث 3، والثانى في التهذيب ج 6 ص 271 راجع الوسائل الباب 24 من كتاب الشهادات الحديث 37 ولعل الشهيد (قد ه) أشار إلى هذه الروايات.