پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص189

لان الارتداد من حيث كونه ارتدادا فاسخ للنكاح، إلا مع العود للاسلام في العدة، وليس الارتداد بالكتابية يجعل لها حكم الذمية التي يجوز استدامة نكاحها، وإلا لاتجه حينئذ جواز الرجوع بها، لان الرجعة ليس ابتداء نكاح، فيكون حكم المسألة الاولى كالثانية، مع أنك قد عرفت أن المشهور عدم جواز الرجوع فيها بخلاف الثانية، فان الامر بالعكس، فالمتجه حينئذ جعل موضوع المسألة الاولىالارتداد مطلقا كي يتجه القول بعدم جواز الرجعة، فتأمل.

وكيف كان فقد يلحق بذلك جواز الرجوع بالزوجة في الاحرام، لعدم كونه ابتداء نكاح، بل يجوز مراجعة الامة لمن نكحها قبل نكاح الحرة لعدم الطول ثم استطاع فنكح الحرة إذا قلنا بعدم انفساخ نكاح الامة، فلو طلقها حينئذ كان له الرجوع بها، وإن لم نجوز له ابتداء النكاح إلى غير ذلك مما لا يخفى عليك وجهه.

(ولو طلق وراجع فأنكرت الدخول بها أولا وزعمت أنه لا عدة عليها ولا رجعة وادعى هو الدخول كان القول قولها مع يمينها، لانها تدعي الظاهر) الموافق للاصل مع فرض عدم الخلوة بها، وإلا كان فيه البحث السابق في النكاح، وكذا لو كانت دعواه إني طلقتها بعد الدخول فلي الرجعة، فأنكرت الدخول، ضرورة اتحاد المدرك في المسألة من غير فرق بين وقوع المراجعة منه وعدمها، نعم يختلفان في إلزامه بالاحكام على مقتضى إقراره من عدم جواز نكاح اختها والخامسة إلا بعد طلاقها في الاول، بخلاف الثاني، فانه يكفي في الجواز انقضاء العدة، وأما حكم المهر بالنظر إلى تنصيفه والمطالبة به وغير ذلك فقد تقدم في كتاب النكاح تفصيلالقول فيه في هذا الفرض، وفيما لو كانت الدعوى منها الدخول وأنكره هو، على أنه واضح بأدنى التفات إلى القواعد العامة المتعلقة بالاقرار ونحوه.

(ورجعة الاخرس) بالفعل كغيره بالقول و (بالاشارة الدالة على المراجعة) وفاقا للمشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة، لما عرفته سابقا من الاجتزاء بذلك