پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص187

من حينه فلا ريب في عدم صحة الرجعة فضلا عن الطلاق بعدها، وعلى هذا ينبغي أن يكون بناء الاسلام.

كما أن منه ينبغي التردد لا مما ذكره المصنف بقوله: (وفيه تردد ينشأ من كون الرجعية زوجة) وإن تبعه عليه الفاضل وغيره، فانه بعد تسليم كونها كذلك لا ينافي بينونتها بسبب آخر وهو الردة، كما إذا لم تكن مطلقة، فلا يصح الرجوع بها حينئذ لذلك وإن قلنا: إنها زوجة أو كالزوجة في الاحكام.

بل من ذلك يظهر لك ما في المسالك وغيرها من بناء المسألة على أن الطلاق رافع لحكم الزوجية رفعا متزلزلا يستقر بانقضاء العدة، أو أن خروج العدة تمام السبب في زوال الزوجية، مؤيدا للاول بتحريم وطئها لغير الرجعة، ووجوب المهر بوطئها على قول وتحريمها به إذا كمل العدد وفى كشف اللثام بأنها ابتداء نكاح، فان الطلاق زوال له، والزائل لا يعود، وإطلاق الزوجة عليها مجاز، لثبوت أحكامها لها، وهو لا يفيد الزوجية والثاني (1) بعدم وجوب الحد بوطئها، ووقوع الظهارواللعان والايلاء بها، وجواز تغسيل الزوج لها وبالعكس، بل في كشف اللثام نسبته إلى المفهوم من الاخبار والاحكام (والاجماع خ ل) والفتاوى، وزاد بأنها لو لم تكن زوجة كانت الرجعة تجديد نكاح، ولو كان كذلك لافتقر إلى إذنها، ضرورة عدم مدخلية ذلك في صحة رجوعها مرتدة، كضرورة عدم كونها زوجة حقيقة، وإلا لم يكن للرجوع بها معنى، وإنما لها أحكام الزوجة.

وكذا بناء المسألة على أن الرجعة ابتداء نكاح أو استدامته، إذ على التقديرين يتجه عدم صحة الرجعة، لانفساخ النكاح بالردة، فلا معنى لا ستدامته، واحتمال عدم الفسخ بالردة هنا، لعدم مصادفتها النكاح الذي تفسخه، وإنما صادفت مطلقة لها علقة يدفعه أن العلقة المزبورة هي علقة النكاح الاول الذي لا يصلح رجوعه مع الردة.

(1) عطف على ” للاول ” في قوله: ” مؤيدا للاول بتحريم وطئها.