جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص182
منهما، ومن ارتفاع الخلل أخيرا وعودها إلى صلب النكاح الاول، ومن ثم لو طلقها بائنا كان طلاق مدخول بها، نظرا إلى الدخول الاول، ولان الرجعة رد النكاح الذي زال بطلاق الزوج، ومثله ما لو ارتدت المرأة بعد الدخول فوطأها الزوج في مدة العدة وعادت إلى الاسلام، أو أسلم أحد المجوسيين أو الوثنيين ووطأها ثم أسلم المتخلف قبل انقضاء العدة وأولى هنا بعدم ثبوت المهر، لان أثر الطلاق لا يرتفع بالرجعة، بل يبقى نقصان العدة، فيكون ما بعد الرجعة وما قبل الطلاق بمثابة عقدين مختلفين، وأثر الردة وتبديل الدين يرتفع بالاجتماع في الاسلام، ويكون الوطء مصادفا للعقد الاول، ولو قيل بوجوب المهر هنا وبعدمه في تبديل الدين كان حسنا “.
بل لا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرنا في المرتد من أنه بالاسلام في العدة ينكشف البقاء على الزوجية، ولعل المقام أولى، من جهة كثرة النصوص (1)بأن الرجعية في العدة زوجة المنزل على إرادة حكم الزوجة الذي منه جواز وطئها، بل ما ذكره أولا من عدم ترتب الحد عليه على ما ذكرناه عند التأمل.
(ولو أنكر الطلاق) في العدة (كان ذلك رجعة) بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل الاجماع بقسميه عليه، (لانه يتضمن التمسك بالزوجية) بل في المسالك ” هو أبلغ من الرجعة بألفاظها المشتقة منها وما في معناها، لدلالتها على رفعه في غير الماضي، ودلالة الانكار على رفعه مطلقا “.
ولعل الاولى الاستدلال بصحيحة أبى ولاد (2) عن أبى عبد الله عليه السلام ” سألته عن أمرأة ادعت على زوجها أنه طلقها تطليقة طلاق العدة طلاقا صحيحا، يعنى على طهر من غير جماع أشهد لها شهودا على ذلك، ثم أنكر الزوج بعد ذلك، فقال: إن كان إنكار الطلاق قبل انقضاء العدة فان انكاره للطلاق رجعة لها، وإن كان أنكر الطلاق بعد انقضاء العدة فان على الامام أن يفرق بينهما بعد شهادة الشهود بعدما
(1) الوسائل الباب 1 من أبواب أقسام الطلاق والباب 13 منها الحديث 6 والباب 20 منها الحديث 11 والباب 18 و 20 و 21 من أبواب العدة.
(2) الوسائل الباب 14 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 1.