جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص178
في الفرض، فضلا عن الحرمة في العارض، لضيق وقت صلاة مثلا.
بل الظاهر عدم الفرق الحرمة بما عرفت وبينها بعدم بلوغ البنت تسعا وإن أفضاها، لاطلاق الادلة، ودعوى ظهور الاية (1) في استقلال النكاح المحللة بنفسها دون الصغيرة التي يعقدها المولى واضحة الفساد، إذ الظاهر أن أمثال هذه الخطابات شاملة للوكالة والولاية وغيرهما، كما في غير المقام.
ومن هنا لم يكن فرق في المحلل والمحللة بين الجنون والعقل، نعم قد يتوقف في حصول التحليل في الصغيرة لا من هذه الجهة، بل لعدم بلوغها حد ذوق العسيلة، نحو ما سمعته في المراهق دون البلوغ، ومقتضاه عدم الاشكال في عدم حصوله فيها إذ لم تكن مراهقة، وفي المراهقة البحث السابق.
إلا أن الذي يظهر من غير واحد من الاصحاب المفروغية من حصول التحليل فيها وإن كانت صغيرة، بناء على عدم اعتبار الحل في الوطء، خصوصا عند تعرضهمللشرائط واقتصارهم على اعتبار البلوغ في المحلل، ولم يتعرضوا للمحللة، فان تم إجماعا وإلا كان للنظر فيه مجال.
(1) سورة البقرة: 2 – الاية 230 – 228.