پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص177

نعم قد يقال: لا دليل على الترجيح بغلبة الظن، إلا أن يراد بها الطمأنينة التي هي علم في العرف في مقابلة العلم عند أهل الميزان، فيتجه حينئذ وجوب الاجتناب مع عدمها، لاصالة بقاء التحريم السالمة عن المعارض حتى الصحيح (1) المزبور الظاهر في كون المراد تصديق قولها إذا كان ثقة في مفروض السؤال الذي هو خال عن تكذيب الزوج لها فتأمل جيدا.

ولو رجعت عن دعواها الاصابة قبل العقد عليها للزوج الاول لم تحل عليه،لاقرارها المؤاخذة به، وإن لم ترجع إلا بعد العقد عليها لم يقبل رجوعها، لكونه في حق الغير، ولو رجع هو أو هي عن التكذيب إلى التصديق حلت، لاصالة صحة قول المسلم. (الثالث:) (لو وطأها محرما كالوطء في الاحرام أو الصوم الواجب) وفي الحيض أو نحو ذلك (قيل) والقائل الاسكافي والشيخ فيما حكي عنهما: (لا تحل) له، (لانه) وطء (منهى عنه، فلا يكون مرادا للشارع) ولا مندرجا في أدلة التحليل الظاهر في اعتبار المواقعة فيه المستفاد منها الاذن فيه.

(وقيل) والقائل المشهور: (تحل، لتحقق النكاح المستند إلى العقد الصحيح) الذي قد جعله الشارع سببا للجواز، والمقام من أحكام الوضع التي لا مانع من ترتيب الشارع لها على المحرم، بل قد عرفت في الاصول ترتيب المشهور صحة العبادة في مسألة الضد على العصيان بترك المأمور به، ولاريب أن المقام بطريق أولى، ودعوى ظهور الادلة هنا أن الشرط الوطء المأذون فيه من حيث كونه كذلك وهو لا يتعلق بالمحرم وإن لم يكن عبادة واضحة الفساد، ضرورة أعميةالاذن المستفادة من الادلة من دعوى اعتبارها في الشرطية، فالاقوى حينئذ الحل

(1) الوسائل الباب 11 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 1.