پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص175

المقتضى لقبول قولها مع عدم تكذيبه، وهو إمكان صدقها مع تعذر إقامة البينة على جميع ما تدعيه، ومجرد إنكاره لا يمنع صدقها في نفس الامر.

ولا ينافي ذلك تقديم قوله، لانه منكر، واستصحابا للاصل، ولامكان إقامة البينة على أصل التزويج، لانا لا نقبل قولها إلا في حقها خاصة، والاصل لو عارض لقدح في أصل دعواها مطلقا.

وناقشه في الحدائق بأن ظاهر النصوص قبول قولها حيث لا معارض لها في دعواها، وإلا كانت من مسألة المدعي والمنكر.

وفيه أن ذلك لا ينافي قبول قولها بالنسبة إلى غير خصمها، على أن التكذيب أعم منه، إذ يمكن فرض ذلك حيث لا دعوى، بل كان ذلك مجرد تكذيب لها كالاجنبي.

نعم قد عرفت أنه لا دليل على قبول قولها في ذلك بمجرد إمكان صدقه وإلا فمعفرضه يتجه ما ذكره حتى في صورة الدعوى بالطريق الذي ذكره، فتأمل.

(الثاني:) (إذا دخل المحلل فادعت الاصابة فان صدقها حلت للاول) بلا خلاف ولا إشكال، لكونه أمرا لا يعلم إلا من قبلهما (وإن كذبها قيل) والقائل الشيخ في المحكي من مبسوطه: (يعمل الاول بما يغلب على ظنه من صدقهما أو صدق المحلل) واستدل له بأن الفرض تعذر البينة، والظن مناط الاحكام الشرعية غالبا، فيرجع إليه، وهو كما ترى، ضرورة عدم كونه مناطا لتحقق موضوعاتها.

والموجود في المبسوط بعد أن ذكر تصديقها مع عدم المعارض ” فان قال الزوج الثاني: ما أصبتها فان غلب على ظنه صدقها قبل قولها، وإن كذبها تجنبها، وليس بحرام، ومتى كذبها في هذه الدعوى ثم صدقها جاز له أن يتزوج بها، لجواز أن لا يعلم صدقها فكذبها ثم بان له صدقها فصدقها، فحل له أن يتزوج بها “.