پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص173

(فروع:) (الاول:) (لو انقضت مدة فادعت أنها تزوجت وفارقها وقضت العدة وكان ذلك ممكنا في تلك المدة قيل) والقائل المشهور بل لم أجد فيه خلافا محققا: (يقبل) بلا يمين لا (ل‍) ما في المبسوط من (أن في جملة ذلك ما لا يعلم إلا منها كالوطء) وانقضاء العدة، فانه لا يقتضي تصديقها في غيرهما كالتزويج والطلاق، ومن هنا قال في كشف اللثام: ” لا يبعد تكليفه بالبينة فيهما ” ولا لانها ادعت أمرأ ممكنا ولا معارض لها، كمدعى الوكالة مثلا على مال شخص أو شرائه، فانه يجوز أخذه منه، لما ستعرفه.

(و) لا لانها مصدقة على نفسها لما تسمعه.

بل لان (في رواية) حماد الصحيحة عن أبى عبد الله عليه السلام ” في رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه فأراد مراجعتها، فقال لها: إنى أريد مراجعتك فتزوجي زوجا غيري، فقالت لى: قد تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسي، أتصدق ويراجعها ؟ وكيف يصنع ؟ قال: (إذا كانت) المرأة (ثقة صدقت) في قولها ” بناء علىعدم إرادة الشرطية بذلك، لعدم القائل به، ولانه لا مدخلية لوثاقة المدعي من حيث كونه كذلك في تصديقه، ولغير ذلك، فيحمل على الندب ونحوه، فيكون حينئذ دليل المسألة، لا النصوص (2) المستفيضة المتضمنة لتصديق النساء في عدم الزوج، أو خلوها

(1) الوسائل الباب 11 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 23 و 25 من أبواب عقد النكاح والباب 10 من أبواب المتعة من كتاب النكاح.