جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص167
بل يزيدها وهنا وأى وهن، خصوصا بعد إشارة النصوص (1) السابقة إلى أن مضمونها قول عمر، وإن خالفه بعض أوليائه بعد ذلك، بل عن الخلاف حكايته عن عمر وأبى هارون والشافعي ومالك والاوزاعي وابن أبى ليلى وزفر والشيباني وغيرهم.
فمن الغريب غرور المحدث البحراني بها وإطنابه في المقام بما لا طائل تحته، بل مرجعه إلى اختلال الطريقة، وأغرب منه تردد الفاضل في التحرير مع نزاهته عن هذا الاختلال.
ومن العجيب أن ثانى الشهيدين الذي شرع هذا الاختلال قال في المقام: ” إن عمل الاصحاب على الاول، فلا سبيل إلى الخروج عنه “.
(ولو طلق) الذمي (الذمية ثلاثا فتزوجت بعد العدة ذميا) جامعا لشرائط التحليل (ثم بانت منه) وترافعا إلينا حكمنا لهما بالحل.
(و) لو أسلم الذمي ثم (أسلمت) هي بعد المحلل الذمي (حل للاول نكاحها بعقد مستأنف) بلا خلاف أجده فيه، للاطلاق كتابا (2) وسنة (3) (وكذا) الكلام في (كل مشرك).
وبناء على جواز نكاح الذمية ابتداءفتصور طلاقها ثلاثا واضح، بل وإن لم نقل به إذا طلقها بعد إسلامه أو قبله ثم راجعها في العدة وهكذا ثلاثا، لان الرجعة ليس ابتداء نكاح، والفرض عدم انفساخ نكاحه باسلامه وإن لم نجوز له ابتداء النكاح. (والامة إذا طلقت مرتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره سواء كانت تحت حر أو عبد) لان العبرة في عدد الطلقات عندنا النساء لا الرجال، فالحرة ثلاث وإن كانت تحت عبد، والامة اثنتان وإن كانت تحت حر، خلافا للعامة فالعبرة عندهم فيه الرجال، وتظهر الثمرة في الحرة تحت العبد والامة تحت الحر، وقد استفاضت
(1) الوسائل الباب 6 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 3.
(2) سورة البقرة: 2 – الاية 230.
(3) الوسائل الباب 3 و 4 من أبواب أقسام الطلاق.