پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص166

بعضهم أنها تكون عنده على ثلاث مستقبلات، وأن تلك التي طلقها ليس بشئ، لانها قد تزوجت زوجا غيره، فوقع عليه السلام بخطه: لا “.

وصحيح منصور (1) عن أبى عبد الله عليه السلام ” في امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين، ثم تركها حتى تمضى عدتها، فيتزوجها غيره، فيموت أو يطلقها، فيتزوجها الاول، قال: هي عنده على ما بقى من الطلاق “.

ونحوه خبر زرارة (2) عن أبى جعفر عن علي عليه السلام.

وقد أخبر محمد بن قيس (3) عنه عليه السلام أيضا ” سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة، ثم نكحت بعده رجلا غيره، ثم طلقها فنكحت زوجها الاول، فقال: هي عنده على تطليقة “.

وزاد في الحدائق الاستدلال بصحيح جميل (4) عن أبى عبد الله عليه السلام ” إذاطلق الرجل المرأة، فتزوجت ثم طلقها، فيتزوجها الاول ثم طلقها، فتزوجت رجلا ثم طلقها، فإذا طلقها على هذا ثلاثا لم تحل له أبدا ” ونحوه خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن الكاظم عليه السلام (5) إلا أنه يمكن إرادة التسع منهما بقرينة ” أبدا ” أي كررت الثلاث ثلاثا.

وعلى كل حال فلا ريب في أن مقتضى اصول المذهب وقواعدة ترجيح الاولى عليها من وجوه، بل صراحتها وصحتها وكثرة عددها، وموافقتها لاطلاق الكتاب (6) والسنة (7) في وجه لا تجدي بعد إعراض الاصحاب – الذين خرجت منهم – عنها،

(1 و 2 و 3) الوسائل الباب 6 من أبواب أقسام الطلاق الحديث – 9 – 10 – 11.

(4) الوسائل الباب 11 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث 2.

(5) إشار إليه في الوسائل في الباب 11 من أبواب استيفاء العدد الحديث 2 وذكره في الكافي ج 5 ص 428.

(6) سورة البقرة: 2 – الاية 229.

(7) الوسائل الباب 3 و 4 من أبواب أقسام الطلاق.