پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص164

رجل طلق امرأته، حتى بانت منه وانقضت عدتها، ثم تزوج زوجا آخر فطلقها أيضا، ثم تزوجها زوجها الاول أيهدم ذلك الطلاق الاول ؟ قال: نعم “.

وخبره الآخر (1) الذي رواه عنه ابن أبى عمير عن أبى عبد الله عليه السلام ” سألته عنالمطلقة تبين ثم تتزوج زوجا غيره، قال: انهدم الطلاق “.

وخبره الآخر (2) ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل طلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه، ثم يتزوجها آخر فيطلقها على السنة فتبين منه، ثم يتزوجها الاول على كم هي عنده ؟ قال: على غير شئ، ثم قال: يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق ؟ فإذا طلقها واحدة كانت على اثنتين “.

وخبر عبد الله بن عقيل (3) قال: ” اختلف رجلان في قضية إلى علي عليه السلام وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين، فتزوجها آخر فطلقها أو مات عنها، فلما انقضت عدتها تزوجها الاول، فقال عمر: هي على ما بقي من الطلاق، وقال أمير المؤمنين عليه السلام: سبحان الله، أيهدم ثلاثا ولا يهدم واحدة ؟ “.

وقد تقدم سابقا أن معاوية بن حكيم (4) قال: ” روى أصحابنا عن رفاعة ابن موسى أن الزوج يهدم الطلاق الاول، فان تزوجها فهى عنده مستقبلة، قال أبو عبد الله عليه السلام: يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين ! ! ” بل وتقدم غير ذلك مما يظهر منه معلومية خبر رفاعة بين أصحاب الائمة عليهم السلام، حتى توهم منه ابن بكير بما عرفت، فلاحظ وتأمل.

كما أنه قد تقدم لك سابقا جملة من النصوص (5) والواردة في تفسير طلاق السنة والعدة، ومنها يظهر أن المطلقة ثلاثا التي لا تحل حتى تنكح زوجا غيره

(1) الوسائل الباب 6 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 13 عن فضالة والقاسم جميعا عن رفاعة.

(2 و 3 و 4) الوسائل الباب 6 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 4 – 3 – 2.

(5) الوسائل الباب 1 و 2 من أبواب أقسام الطلاق.