پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص163

للاول ؟ قال: لا، لان الله تعالى يقول (1): فان طلقها فلا تحل له، والمتعة ليس فيها طلاق ” وموثق عمار بن موسى (2) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثم تزوجت متعة، هل تحل لزوجها الاول ؟ قال: لا حتى تتزوج ثباتا “.

نعم لا فرق في المحلل بين الحر والعبد، لاطلاق الادلة، وخصوص خبر إسحاق بن عمار (3) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وتزوجها عبد ثم طلقها، هل يهدم الطلاق ؟ قال: نعم، يقول الله عزوجل في كتابه (4) حتى: تنكح زوجا غيره، وهو أحد الازواج ” ومن هنا قال الشهيد في المسالك: ” أسلم طريق في الباب وأرفعه للعار والغيرة أن تزوج من عبد مراهق إن اكتفينا به أو مكلف للزوج أو غيره، ويستدخل حشفته، ثم يملك ببيع أو هبة، ويفسخ نكاحه، ويحصل التحليل “.

(و) كيف كان ف‍ (مع استكمال الشرائط) المزبورة (يزول تحريم الثلاث) كما عرفت.

(وهل يهدم) نكاح غير الزوج (ما دون الثلاث) على وجه تكون المرأةلو رجعت إلى زوجها كما إذا لم تكن مطلقة ؟ (فيه روايتان (5) أشهرهما) عملا بين الاصحاب (أنه يهدم، فلو طلق مرة وتزوجت المطلقة ثم تزوج بها الاول بقيت معه على ثلاث مستأنفات، وبطل حكم السابقة) بل لم يعرف القائل بالاولى وإن أرسله في محكى الخلاف عن بعض أصحابنا.

والرواية المعمول بها هي موثق رفاعة (6) عن أبى عبد الله عليه السلام ” سألته عن

(1) سورة البقرة: 2 – الاية 230.

(2) الوسائل الباب 6 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 5.

(3) الوسائل الباب 12 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 1.

(4) سورة البقرة: 2 – الاية 230.

(5 و 6) الوسائل الباب 6 من أبواب أقسام الطلاق الحديث.