جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص162
وإلى خصوص خبر الفضيل (1) عن أحدهما عليهما السلام ” سألته عن رجل زوج عبده أمته ثم طلقها تطليقتين أيراجعها إن أراد مولاها ؟ قال: لا، قلت: أرايت إن وطأها مولاها أيحل للعبد أن يراجعها ؟ قال: لا حتى تتزوج زوجا غيره، ويدخل بها، فيكون نكاحا مثل نكاح الاول ” الحديث.
وخبر عبد الملك بن أعين (2) ” سألته عن رجل زوج جاريته رجلا فمكثت معه ما شاء الله، ثم طلقها، فرجعت إلى مولاها فوطأها أيحل لزوجها إذا أراد أن يراجعها ؟ فقال: لا حتى تنكح زوجا غيره ” ونحوه صحيح الحلبي (3) بعد تقييدهما بكون الطلاق مرتين.
وإلى ما تسمعه من استفاضة النصوص (4) المشتمل بعضها (5) على تفسير الاية (6) بما لا يشمل العقد المنقطع فضلا عنهما، بقرينة قوله تعالى: ” فان طلقها “.
(و) منه يعلم الوجه في (الرابع) الذي هو (أن يكون العقد دائما لامتعة) بلا خلاف أجده فيه أيضا، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى صحيح ابن مسلم (7) عن أحدهما عليهما السلام ” سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع منها رجل آخر هل تحل للاول ؟ قال: لا ” وخبر الصيقل (8) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق أمراته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجها رجل متعة، أيحل لها أن ينكحها ؟ قال: لا حتى تدخل في مثل ما خرجت منه ” ومثله موثق هشام بن سالم (9) وفي خبر الصيقل الاخر (10) ” قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجها رجل متعة أتحل
(1 و 2 و 3) الوسائل الباب 27 من أبواب أقسام الطلاق الحديث – 2 – 1 – 3.
(4) الوسائل الباب 3 و 4 من أبواب أقسام الطلاق.
(5) الوسائل الباب 9 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 4.
(6) سورة البقرة: 2 – الاية 230.
(7 و 8 و 9 و 10) الوسائل الباب 9 من أبواب أقسام الطلاق الحديث – 2 – 1 – 3 – 4.