پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص159

حكمها سابقا، ويمكن تحميل الوجه المشترط ما يشمل الامرين (و) الامر سهل بعد وضوح الحال.

إنما الكلام فيما (يعتبر في زوال التحريم) بالثلاث من الشرائط، والمعروف بين الاصحاب أنها (شروط أربعة:) أحدها (أن يكون الزوج) المحلل (بالغا) فلا يكفى غير المراهق من الصبيان الذي لا يلتذون بالنكاح ولا يلتذ بهم قولا واحدا بين المسلمين فضلا عن المؤمنين (و) هو الحجة، مضافا إلى ما ستعرف.

نعم (في المراهق) للبلوغ منهم (تردد) وخلاف (أشبهه أنه لا يحلل) وفاقا للمشهور شهرة عظيمة، للاصل ومكاتبة على بن الفضل الواسطي (1) المنجبرة بما عرفت ” كتبت إلى الرضا عليه السلام رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فيتزوجها غلام لم يحتلم قال: لا، حتىيبلغ، فكتبت إليه ما حد البلوغ ؟ قال: ما أوجب على المؤمنين الحدود ” والمروي (2) في طرق العامة والخاصة من النبي صلى الله عليه وآله وذريته من اعتبار ذوق العسيلة من الجانبين، وهو لا يتحقق إلا في البالغ، بناء على أن المراد منه الانزال، كما عن بعضهم، الذي لا ينافيه ماعن النهاية وغيرها من تفسيره بلذة الجماع، المحمول على إرادة الكاملة التي لا تحصل إلا بالانزال.

كل ذلك مضافا إلى إمكان دعوى ظهور الكتاب (3) والسنة (4) في كون

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 1.

(2) سنن البيهقى ج 7 ص 374 والوسائل الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 1 و 13 والباب 7 منها الحديث 1 و 3.

(3) سورة البقرة: 2 الاية 230.

(4) الوسائل الباب 4 و 7 من أبواب أقسام الطلاق.