پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص158

(المقصد الثاني) (في ما يزول به تحريم الثلاث) فنقول: قد عرفت سابقا أنه لا خلاف معتد به ولا إشكال في انه (إذا وقعت الثلاث على الوجه المشترط) من كونها مترتبة لامرسلة، وبعد تخلل الرجعة لا قبلها (حرمت المطلقة حتى تنكح زوجا غير المطلق) من غير فرق بين السني والعدي وغيرهما، كطلاق غير المدخول بها، والتي رجع بها في العدة من غير المواقعة في ذلك الطهر، أو غيره أو المراد بالوجه المشترط أي غير عدية، بناء على إرادة بيان الحلية بنكاح غير المطلق دائما وأبدا بعد التسع وقبلها، فانها هي التى تكونكذلك، بخلاف العدية التي تحرم أبدا بالتسع، ولا ينفع المحلل فيها، وقد تقدم

(1) الوسائل الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 2.