پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص157

فالاحتمالان غير متساويين، ضرورة معارضة قول الوارث بأصل من الاصلين، فيبقى الاصل الاخر مرجحا للمرأة، وأما الثاني – وهو أن لا يعلم له مرض مات فيه – فترجيح قول الوارث حينئذ واضح، إذ لا معارض لاصله، فالاحتمالان على كل حال غير متساويين.

إذ هو كما ترى بعدما عرفت من أن الاصلين المزبورين الاولين لا يصلحان لاثبات الطلاق في المرض الذي هو عنوان الحكم، فلا ريب في بقاء أصل الطلاق المفروض تحققه على اقتضاء عدم الارث، فالمراد بتساوي الاحتمالين أنها من حيثدعواهما من مدعيهما على حد سواء لا شاهد لاحدهما في تشخيص ما ادعاه، فيرجع إلى أصالة عدم الارث، لقاعدة عدم تحقق الشرط وغيره، كما هو واضح. (الثالث:) (لو طلق أربعا في مرضه وتزوج أربعا ودخل بهن ثم مات فيه كان الربع بينهن بالسوية، ولو كان له ولد تساوين في الثمن) وهكذا الحكم لو فرض أزيد من الثمانية، بأن طلق الاربع المدخول بهن وتزوج أربعا آخر ودخل بهن، فان الاثنى عشر تشترك في الربع أو الثمن، وقيد المصنف بالدخول لاشتراط الارث بنكاح المريض له، كما ستسمعه في محله انشاء الله. الرابع: مدار الارث على الموت في المرض مع الطلاق فيه، فلو قتل في أثناء مرضه الذي طلق فيه لم يترتب الحكم المزبور مع احتماله، إلا أن الاول أقوى.