پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص156

بناء على ما ذكرنا أن الزوجة الصالحة فعلا للارث لولا الطلاق إذا طلقت في المرضترث إلى تمام السنة لا أن المراد إذا تجدد لها الصلاحية للارث تمام السنة، وفرق واضح بين الامرين، كوضوح ظهور النصوص في الاول.

(وكذا) الكلام فيما) لو طلقها كتابية ثم أسلمت) بعد العدة في أثناء السنة لو كانت رجعية، أو مطلقا لو كانت بائنا، نعم لو أسلمت في العدة الرجعية ورثت، لانها زوجة، فليست في مفروض المقام الذي هو الارث من حيث كون الطلاق في المرض كما هو واضح.

وبذلك يظهر لك النظر في ما في المسالك كما يظهر لك مما قدمناه سابقا أنه لا وجه لتعجبه من المصنف، والله العالم. (الثاني:) (إذا ادعت المطلقة أن الميت طلقها في المرض وأنكر الوارث، وزعم أن الطلاق في الصحة، فالقول قوله، لتساوي الاحتمالين، وكون الاصل عدم الارث إلا مع تحقق السبب) إذ الشك في الشرط شك في المشروط، ولا شئ من الاصول – سواء علم تاريخ الطلاق وجهل تاريخ المرض أو جهلا معا صالح لتنقيحه على وجه يصدق عرفا لكون الطلاق في المرض الذي هو عنوان الحكم، بل قد ذكرناغير مرة أن الاصول بالنسبة إلى ذلك مثتبة.

فمن الغريب ما في المسالك من المناقشة في تعليل المصنف الحكم بتقديم قول الوارث بتساوي الاحتمالين بأنه ” إما أن يعلم أن له مرضا مات فيه أو لا يعلم فيه ذلك، بأن احتمل موته فجأة وفي الاول الاصل استمرار الزوجية إلى حين المرض، والطلاق حادث، والاصل عدم تقدمه، وذلك يقتضي ترجيح وقوعه في المرض بأصلين، ومع الوارث أصالة عدم إرث البائنة في حال الحياة إلا مع العلم بسببه هنا،