جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص155
(فروع:) (الاول:) (لو طلق الامة مريضا طلاقا رجعيا فاعتقت في العدة ومات في مرضه ورثته في العدة) بلا خلاف ولا إشكال، لانها زوجة ممنوعة بالرق والفرض زواله، بل لا فرق بين الصحة والمرض في ذلك.
(ولم ترثه بعدها لانتفاء التهمة) بارادة حرمانها من الارث (وقت الطلاق) لكونها غير وارثة على كل حال، لكن فيه ما عرفت من أن ذلك حكمة لا علة يدور الحكم معها نفيا وإثباتا.
ومن هنا قال المصنف: (ولو قيل ترثه كان حسنا)، لكون ما بعد العدة نحو ما قبلها إلى تمام السنة في مطلقة المريض، فهي فيها حينئذ وارثة قد ارتفعمانعها في وقت لها قابلية الارث.
(و) من هنا يتجه أنه (لو طلقها بائنا فكذلك) ضرورة كونها في الحالين وارثا قد ارتفع المانع عنها في وقت قابليتها لذلك إلي تمام السنة، فهي حينئذ كغيرها من الورثة.
لكن (و) مع ذلك (قيل: لا ترث، لانه طلقها في حال لم تكن لها أهلية الارث) فلا يندرج في نصوص (1) المقام الظاهرة في قابلية مطلقة المريض للارث لولا المرض (الطلاق ظ)، خصوصا مع ملاحظة قاعدة الاقتصار على المتيقن، والفرض عدم عموم أو إطلاق في النصوص صالح لتناول المفروض، فيكون المانع ذلك، لانتفاء التهمة الذي يردد عليه أنها حكمة على الاصح لا علة.
ومثله يجري في المطلقة رجعيا بعد العدة، ضرورة كون المراد في النصوص
(1) الوسائل الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق والباب 14 من أبواب ميراث الازواج من كتاب المواريث.