جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص154
إلى مضمر سماعة (1) ” سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض، قال: ترثه ما دامت في عدتها، وإن طلقها في حال الضرار فهي ترثه إلى سنة، فان زاد على السنة يوما واحدا لم ترثه ” (قيل) والقائل الشيخ في المحكي من استبصاره (نعم).
(و) لكن (الوجه) وفاقا للاكثر (تعلق الحكم بالطلاق في المرضلا باعتبار التهمة) لانه العنوان للحكم في أكثر النصوص على وجه لا يصلح ما عرفت لتقييدها بعد عدم الجابر (و) قوة إرادة الحكمة من العلة في المرسل (2) السابق كما لا يخفى على من أحاط خبرا بنظائر المقام.
نعم (في ثبوت الارث مع سؤالها الطلاق تردد) من إطلاق الادلة، ومن خصوص خبر الهاشمي (3) السابق (أشبهه أنه لا إرث، وكذا لو خالعته أو بارأته) للخبر المزبور (4) المعتضد بالاصول، بل وبخبر سماعة (5) والمرسل (6) وإن لم يحكم بهما في السابق، لكن لا بأس بتقوية الدليل بهما.
ومن ذلك يعلم عدم التنافي بين كون عنوان الارث المرض لا التهمة وبين عدم إرث الثلاثة للخبر (7) المخصوص المعتضد بما عرفت، فان أقصى ذلك الرجوع إلى الاطلاق والتقييد، لا أن مبنى عدم إرثهن عدم التهمة في طلاقهن، فما في المسالك من الاعتراض على المصنف بذلك في غير محله.
(1) الوسائل الباب 14 من أبواب ميراث الازواج الحديث 9 من كتاب المواريث والباب 22 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 4.
(2) الوسائل الباب 14 من أبواب ميراث الازواج الحديث 7 من كتاب المواريث.
(3 و 4) الوسائل الباب 15 من أبواب ميراث الازواج الحديث 1 من كتاب المواريث.
(5 و 6) الوسائل الباب 14 من أبواب ميراث الازواج الحديث 9 – 7 من كتاب المواريث.
(7) الوسائل الباب 15 من أبواب ميراث الازواج الحديث 1 من كتاب المواريث.