جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص153
(ولو قال: طلقت في الصحة ثلاثا) أو نحو ذلك مما ينفي إرثها منه (قبل)في حقه مطلقا لعموم إقرار العقلاء (1) وفي حقها في قول (ولم ترثه) بناء على أن إقرار المريض بما له أن يفعله مقبول وإن كان على الوارث، وينزل منزلة فعله في الصحة.
(والوجه) عند المصنف والفاضل في القواعد (أنه لا يقبل بالنسبة إلى) إرث (ها) وإن قبل في غيره كتزويجها ونحوه، للتهمة التي هي الاصل في إرثها منه لو طلقها في حال المرض، ولما في كشف اللثام من أنه إنما يقبل إقراره بما يحرمه الوارث لغيره، وهنا لم يقر بما تحرمه الزوجة لاحد، فانما هو بالنسبة إليها مدع وإن استلزمت الدعوى ثبوت حصتها لسائر الورثة إلا أن الجميع كما ترى.
(ولو قذفها وهو مريض فلاعنها وبانت باللعان لم ترثه) بلا خلاف ولا إشكال (لاختصاص) موضوع (الحكم) نصا (2) وفتوى (بالطلاق) وحرمة القياس عندنا، في فلا يلحق به اللعان، ولا الفسخ بالعيب ولو من جهته، ولا تجدد التحريم المؤبد برضاع منها أو لواط منه، ولا غير ذلك.
وأولى من ذلك ما لو استند اللعان حال المرض إلى القذف حال الصحة، ضرورة عدم إتيان القياس عند القائل به فيه، لكن في القواعد في تجدد التحريمالمؤبد المستند إليه كاللواط نظر، وفي العيب إشكال إن كان من طرفه، ولا وجه له سوى الالحاق بالطلاق الذي لا يخرج عن القياس بعد فرض عدم علة في النصوص يتعدى بها، ولو اريد في الاول أنه إذا طلقها مريضا ثم لاط لواطا أوجب تحريمها عليه أبدا كان المتجه إرثها منه، لاطلاق الادلة واستصحاب موجب الارث.
(و) كيف كان ف (هل التوريث لمكان التهمة) بارادة الاضرار بها، فيكون ذلك عقوبة من الشارع.
كما سمعت التصريح به في مرسل يونس (3) مضافا
(1) الوسائل الباب 3 من كتاب الاقرار الحديث 2.
(2) الوسائل الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق الحديث – 0 – 0 (3) الوسائل الباب 14 من أبواب ميراث الازواج الحديث 7 من كتاب المواريث.