پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص151

المعارض المقاوم.

وبذلك يظهر لك ضعف المحكي عن الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة من القطع بتوارثهما في العدة في البائنة: ولعله لذا نفى الريب المصنف في المحكي عن نكته على النهاية عن اختلاله، وأنه لابد من التنزيل على الرجعة.

قلت: خصوصا مع المحكي عنها في الميراث من أنهما يتوارثان في العدة الرجعية، ولا توارث بينهما في حال إن كان الطلاق بائنا، وكذا عن المهذب والمبسوط.

وعلى كل حال فليس للشيخ إلا الخبر (1) ” في رجل طلق امرأته ثم توفى عنها وهي في عدتها أنها ترثه، وتعتد عدة المتوفي عنها زوجها، وإن توفت وهي فيعدتها فانه يرثها ” المحمول على الرجعية، وخبر عبد الرحمن (2) عن موسى بن جعفر عليهما السلام ” سألته عن رجل طلق امرأته آخر طلاقها، قال نعم يتوارثان ” وخبر عمر الازرق (3) عن أبى الحسن عليه السلام ” المطلقة ثلاثا ترث وتورث ما دامت في عدتها “.

وهما مع قصورهما عن المقاومة لما سمعت من وجوه ليسا نصين في المريض، وإطلاقهما مخالف للاجماع، وإخراجهما عن المخالفة بالتقييد بالمريض يحتاج إلى دليل، ومع ذلك ليسا نصين في طلاق البينونة، لاحتمال ” آخر الطلاق ” في الاول الاخر المتحقق فيه في الخارج، ويجامع أول الطلقات والثاني، ولا ينحصر في الثالث، فيقبل الحمل على الاولين، ” والمطلقة ثلاثا ” في الثاني المطلقة كذلك مرسلة بناء على أنها تقع واحدة، فترجع عدة الطلاقين في الروايتين إلى الرجعية.

ولعله إلى هذه الاخبار أشار في المسالك بأن للشيخ روايات تدل بظاهرها على التوارث بينهما من غير تفصيل.

(1) الوسائل الباب 36 من أبواب العدد الحديث 7.

(2 و 3) الوسائل الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 12 – 13 والثانىعن يحيى الازرق كما في الاستبصار ج 3 ص 291 والتهذيب ج 8 ص 94.