پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص150

ونحو ذلك ما في اللثام من أنه يمكن القول بالفرق بينهما مع قصد الاضرار وإن كان الطلاق رجعيا، ويمكن الحمل على أن الافضل أن لا يرثها، إذ هما معا كما ترى بعد الاحاطة بما ذكرنا (و) الامر سهل.

نعم (لا يرثها في البائن ولا بعد العدة) الرجعيه على المشهور بين الاصحابشهرة عظيمة، بل عن الخلاف الاجماع عليه، كما عن المبسوط نفي الخلاف، لانتفاء الزوجية وانقطاع العصمة بينهما، فأصالة عدم الارث بحاله، وفى مرسل يونس (1) عن أبى عبد الله عليه السلام ” سألته ما العلة التي من أجلها إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض في حال الاضرار ورثته ولم يرثها ؟ فقال: هو الاضرار، ومعنى الاضرار منعه إياها ميراثها منه، فألزم الميراث عقوبة ” والتعليل في خبر الهاشمي (2) ” سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا ترث المختلعة ولا المبارأة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان ذلك منهن في مرض الزوج وإن مات في مرضه، لان العصمة قد انقطعت منهن ومنه ” وصحيح الحلبي (3) السابق بناء على إرادة البائنة منه.

بل في المسالك زيادة الاستدلال أيضا بموثق زرارة (4) السابق، لان قيد الرجعة لا يصلح في ميراثها إجماعا، لثبوته مطلقا، فيبقى في ميراثه، وللقرب، وإذا انتفى القيد انتفى الحكم تحقيقا لفائدته، ولعله لذلك استدل في الرياض بعموم المعتبرة المستفيضة المتقدمة في الاستدلال على إرثه منها في الرجعة.

لكن قد يقال: إنه لا شئ منها في المريض الذي هو محل البحث، بل لا إطلاق في شئ منها، باعتبار ما فيها من نفي إرثها منه الذي هو قرينة على كونالموضوع الصحيح، نعم يكفي في إثبات ما ذكرناه، خصوصا بعد عدم

(1) الوسائل الباب – 14 – من أبواب ميراث الازواج الحديث 7 من كتاب المواريث.

(1) الوسائل 15 أبواب ميراث الازواج الحديث 1 من كتاب المواريث.

(3) الوسائل الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 2.

(4) الوسائل الباب 13 من أبواب ميراث الازواج الحديث 4 من كتاب المواريث.