پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص149

ولم تحرم عليه فانها ترثه، وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وإن توفت وهي فيعدتها ولم تحرم عليه فانه يرثها ” وخبر محمد بن قيس (1) عن أبى جعفر عليه السلام ” إذا طلقت المرأة ثم توفى عنها زوجها وهي في عدة منه لم تحرم عليه فانها ترثه وهو يرثها مادامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الاولتين، فان طلقها الثالثة فانها لا ترث من زوجها شيئا ولا يرث منها ” إلى غير ذلك من النصوص المستفيضة أو المتواترة التي لا يقاومها ما في صحيح الحلبي (2) السابق وان كان خاصا بالمرض وهي مطلقة.

إلا أنه لشذوذه وعدم القائل بمضمونه قاصر عن التقييد مع احتماله عدة البائن، ولا ينافيه إرثها منه، لما ستعرفه من اتفاق النص (3) والفتوى على إرثها منه بالشروط إلى سنة وإن كانت بائنا، إذ المراد لا يرثها إذا انقضت العدة، كما في خبر الحلبي وأبى بصير وأبى العباس جميعا (4) عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال: ” ترثه ولا يرثها إذا إنقضت العدة ” المعلوم كون الموضوع فيه طلاق المريض، كما لا يخفى على من لاحظ الكافي، فانه رواه بعد أن روى عن أبي العباس (5) طلاق المريض على وجه يعلم منه أن مرجع الضمير فيه ذلك، على أنه لا يتم بقرينة غيره من النصوص إلا على ذلك، فهو حينئذ مقيد لصحيح الحلبي.

فمن الغريب ما وقع للخراساني وسيد المدارك من التوقف في الحكم المزبور للصحيح المذكور بعد اعترافهما بكون الحكم كذلك عند الاصحاب الذين هم أدرى منهما بالسنة والكتاب.

وأغرب من ذلك ما في الرياض من نقل الجمع المزبور بالتقييد المذكور عن الشيخ، ونفي البأس عنه جميعا بين الادلة ولو لم يكن له شاهد ولا قرينة، مع أن الخبر المزبور بمرأى منه.

(1) الوسائل الباب 13 من أبواب ميراث الازواج الحديث 1 من كتاب المواريث.

(2 و 3 و 4) الوسائل الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 2 – 0 – 9.

(5) الوسائل الباب 14 من أبواب ميراث الازواج الحديث 2 من كتاب المواريث.