جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص148
أو المتواترة التي سيمر عليك جملة منها التى فهم الاصحاب منها الصحة بلا إثم ولو بقرينة ما في صحيح الحلبي (1) منها عن أبى عبد الله عليه السلام أنه سئل ” عن الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته أيجوز طلاقه ؟ قال: نعم وإن مات ورثته وإن ماتت لم يرثها ” معتضدا بالاصول والعمومات.
بل يمكن إرادة عدم مضي تمام حكم الطلاق على طلاقه من عدم الجواز، لما ستعرفه من أنها ترثه وإن انقضت عدتها إلى سنة، نعم قد يقال باختصاص الكراهة فيما إذا لم تكن هي الطالبة للطلاق لكن النهي مطلق وإن قيد إرثها منه بذلك، كما ستعرف.
(و) على كل حال ف (لو طلق صح) طلاقه بلا خلاف كما عن المبسوط، بل لعله إجماع حتى من القائل بعدم الجواز الذي لا ينافي الصحة المستفادة من النصوص (2) المستفيضة أو المتواترة (وهو يرث زوجته ما دامت في العدة الرجعية) إجماعا بقسميه، مضافا إلى معلومية كونها كالزوجة في باقي الاحكام،وإلى موثق زرارة (3) ” سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يطلق المرأة قال: ترثه ويرثها ما دام له عليها رجعة ” وصحيحه (4) عنه عليه السلام ايضا ” إذا طلق الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدة، فإذا طلقها التطليقة الثالثة فليس له عليها رجعة، ولا ميراث ” بينهما والصحيح (5) أيما امرأة طلقت ثم توفى عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها
(1) الوسائل الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 2 الا أنه رواه مضمرا كما في الاستبصار ج 3 ص 304 والكافي ج 6 ص 123 ولكن في الفقيه ج 3 س 354 عن أبى عبد الله عليه السلام.
(2) الوسائل الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق.
(3 و 4) الوسائل الباب 13 من أبواب ميراث الازواج الحديث 4 – 10 من كتاب المواريث.
(5) الوسائل الباب 13 من أبواب ميراث الازواج الحديث 8 من كتاب المواريث مع اختلاف يسير، وفى الاستبصار ج 3 ص 344 كالجواهر