پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص146

الشيخ ايضا، لحرمة القياس، وأما الاخت فيكفي في جواز تزويجها ما يعلمه من عادة المطلقة من الحيض وإلا فالثلاثة أشهر.

وفيه أن ذيله ظاهر أو صريح في التعليل المقتضي للتعدية، فلا حاجة إلى رده بما في المختلف، كما لا حاجة إلى الانتصار له بما في المسالك، ولا ينافي ذلك صحيح محمد بن مسلم (1) عن أبى جعفر عليه السلام ” إذا طلق الرجل امرأته وهو غائب فليشهد على ذلك، فإذا مضى ثلاثه أشهر فقد انقضت عدتها ” للاجماع على تخصيصه بغير نكاح الخامسة، ومع فرض ظهور ذيله في التعدية المزبورة يتجه تخصيصه أيضا بالاخت.

بل الظاهر عدم التعارض بينه وبين الاول، فان انقضاء العدة لا ينافي وجوب الصبر لارادة نكاح الخامسة أو الاخت احتياطا في أمر النكاح، ضرورة عدم كون التسع عدة لمطلقة الغائب، بل ينبغي القطع بعدم جريان باقي أحكام العدة على ما زاد عن الثلاثة أقراء أو الثلاثة أشهر: من الانفاق والرجوع والتوارث وغيرها، ولا إشعار في كلام أحد من الاصحاب بكون التسعة عدة هنا، وإنما أو جبوا الصبر إليها في خصوصنكاح الخامسة أو هي مع الاخت.

وبذلك يظهر لك ما في كلام بعض متأخري المتأخرين، كما أن من الذيل المزبور يظهر الحال فيما ذكره المصنف (و) غيره من أنه (لو كان يعلم خلوها من الحمل كفاه ثلاثة أقراء) إن علم عادة المرأة (أو ثلاثة أشهر) للعلم بانتفاء الحمل الذي يلحظ خروجها عن العدة بوضعه.

بل ويعلم أيضا أن المراد بالتسعة أشهر من حين الوطء لا حين الطلاق، فإذا فرض كونه ستة أشهر مثلا ثم طلقها صبر ثلاثة أشهر، فتكمل له تسعة أشهر التى هي مدة التربص المزبور، وكذا الاربعة والخمسة وهكذا، و (بالجملة) يلحظ في أمرها مضي مدة يظهر فيها وضع الحمل لو كان، وقضاء العدة بالحيض إن كانت مستقيمة

(1) الوسائل الباب 26 من أبواب العدد الحديث 1.