پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص144

سليمان بن خالد (1) المعتضد بالعمل على وجه لم يظهر لنا مخالف فيه ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب، وأشهد على طلاقها، ثم قدم فأقام مع المرأة أشهرا لم يعلمها بطلاقها، ثم إن المرأة ادعت الحبل، فقال الرجل: قد طلقتك وأشهدت على طلاقك، فقال: يلزمه الولد، ولا يقبل قوله “.

هذا ولكن في المسالك أشكل الاول بأن تصرفه إنما يحمل على المشروعحيث لا يعترف بما ينافيه، ولهذا لو وجدناه يجامع امرأة واشتبه حالها لا يحكم عليه بالزنا، فإذا أقر بأنه زان يحكم عليه بمقتضاه، والثاني بأنه يتم مع كونه هو الذي أقامها، فلو قامت الشهادة حسبة وأرخت بما ينافي فعله قبلت، وحكم بالبيونة، ويبقى في إلحاق الولد بهما أو باحدهما ما قدم علم من اعتبار العلم بالحال وعدمه.

قلت: قد يقال بعدم سماع ما اعترف به مما ينافي فعله إذا كان متعلقا بحق الغير وإن أخذ به في حقه، لعموم إقرار العقلاء (2) كما أن ظاهر الخبر المزبور عدم سماع دعواه حتى لو قامت بينة بمقتضاها، سواء كان هو المقيم لها أولا، مؤاخذة له بفعله المقتضي ترتب ذلك عليه، فالمراد عدم سماع البينة فيما يتعلق بحقه الذي ألقاه بفعله، على أن قيام البينة هنا حسبة مبني على أن المقام منها باعتبار حق الله فيها، أما إذا قلنا إن ذلك من حقوق الادميين فلا سماع للبينة المكذبة بالقول أو الفعل.

نعم قد يقال بسماعها إذا أظهر تأويلا مسموعا لفعله، لعموم حجية البينة، وكون مورد الخبر المجرد عن ذكر التأويل، بمعنى أن الجواب عنه عليه السلام مع فرض كون الدعوى على الكيفية المخصوصة التي منها السكوت عن ذكر التأويلالممكن الذي قد حكم غير واحد من الاصحاب بسماعه في الاقرار الذي هو أولى من الفعل، وبذلك كله يظهر لك النظر فيما ذكره غير واحد ممن تبع المسالك فيما عرفت، والله العالم.

(1) الوسائل الباب 15 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 4.

(2) الوسائل الباب 3 من كتاب الاقرار الحديث 2.

(جواهر الكلام – ج 9)