جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص142
تفريق الطلقات على الاطهار إن لم يقع وطء) حتى لكل طلقة طهر كما عرفت، ويكون أبعد مما عند العامة من وقوع الثلاث في مجلس واحد مع تخلل رجوع وعدمه مرسلة ومرتبة (أما لو وطأ لم يجز الطلاق إلا في طهر ثان إذا كانت المطلقة ممن يشترط فيها الاستبراء) بلا خلاف ولا إشكال لما عرفت من اشتراط صحة الطلاق بكونه في غير طهر المواقعة، كما هو واضح. المسألة (الرابعة:) (لو شك المطلق في إيقاع) أصل (الطلاق لم يلزمه الطلاق لرفع الشكوكان النكاح باقيا) للاصل، بل ولا يستحب بالخصوص، خلافا للشافعي، نعم لا ريب في رجحان الاحتياط، ولو علم وشك في عدده لزمه اليقين وهو الاقل، من غير فرق بين الثلاث والتسع، هذا للاصل، ولان الشك في شرط التوقف على المحلل وعدد الحرمة المؤبدة شك في المشروط، بل هو كذلك لو كان شكه في السني والعدي وإن علم العدد لما عرفت، وليس الحل مشروطا بالسني حتى يعارض ذلك كما هو واضح.
خلافا لمالك وأبى يونس، فأوجبا الاجتناب، لتوهم اجتماع الحظر والاباحة، فيغلب الحظر كما إذا اختلطت الاجنبية بالاخت وموضع النجاسة بغيره، وضعفه ظاهر ضرورة عدم قدر متيقن معلوم في المثال، نعم لو فرض العلم بنجاسة موضع معين من الثوب بوقوع النجاسة وشك في الزائد عليه كان المتجه أيضا نفيه بالاصل، كما في المقام.
ولو شك في المطلقة من نسائه وجب اجتناب الجميع مقدمة، نحو اجتناب المشتبهة بالاخت، كما هو واضح في جمع أفراد المسألة.
نعم ليس منها كما في المسالك ما ” لو دار الاشتباه بين زوجتي رجلين بأ