پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص141

والوجه أن أكثر ما يكون غرض الناس من المراجعة البينونة، كما أومأ إليه الباقر عليه السلام في خبر أبى بصير (1) السابق.

وربما أيد ذلك بالمروي (2) في تفسير قوله تعالى (3): ” ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ” عن أبي عبد الله عليه السلام، ” الرجل يطلق حتى إذا كادت أن يخلو (يحل خ ل) أجلها راجعها، ثم طلقها، يفعل ذلك ثلاث مرات، فنهى الله تعالى عن ذلك “.

وخبر الحسن بن زياد (4) عنه عليه السلام (لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته ثم يراجعها وليس له فيها حاجة ثم يطلقها، فهذا الضرار الذي نهى الله تعالى عنه، إلا أن يطلق ويراجع وهو ينوي الامساك) بناء على أن المراد منهما حصول الاضرار بها بعدم المواقعة في العدد الثالث (5) مع كون القصد من المراجعة البينونة، فان العدة قد تكون تسعة أشهر، مع أن غاية ما رخص الشارع تركه للزوجة أربعه أشهر، ولعله لذا صدر من الامام عليه السلام المواقعة بعد كل رجعة.

لكنه ايضا كما ترى لا تتفق عليه جميع الاخبار المزبورة، وليس قولا لاحد، بل إن كان المراد من قوله: ” فلا تتم مراجعتها ” اشتراط صحة الرجعة بالمواقعة فهو من المقطوع بفساده نصا (6) وفتوى، فلا ريب في أن الوجه ما ذكرناه أولا.

(وكذا) الكلام فيما (لو أوقع الطلاق بعد المراجعة وقبل المواقعة في الطهر الاول) إذ هو أيضا مثل الاول (فيه روايتان (7) أيضا، لكن هنا الاولى

(1) الوسائل الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 3.

(2 و 4) الوسائل الباب 34 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 2 – 1.

(3) سورة البقرة: 2 – الاية 231.

(5) هكذا النسخة الاصلية المبيضة، وفى المسودة بخطه (قده) ” في العدد الثلاث ” وهو الصحيح.

(6) الوسائل الباب 18 من أبواب أقسام الطلاق.

(7) الوسائل الباب 17 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 3 والباب 19 منها الحديث 5.