جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص140
الطلاق العدي من الرجعة والمواقعة، فيراد حينئذ بيان نفي الفاقد لاحدهما عنكونه من العدي.
وعلى كل حال فالامر في ذلك سهل وإن كان الاولى منه ما قلناه من بيان ضرب من الاولوية والكراهة، والوجه في ذلك أنه قد اشتهر بين العامة صحة الطلاق في مجلس واحد بالارسال والترتيب من دون تخلل رجعة، ولهذا أشار عليه السلام (1) إلى ردهم في الثاني بأنه طلق مطلقة، فلا ريب في أن المراد من هذه النصوص التعريض بهم، وأن أولى الافراد ما كان أبعد عما عندهم، وهو المشتمل على المراجعة والمواقعة المستلزمة لاعتبار طهر آخر غير الاول، ودونه الطلاق بعد الرجعة في طهر آخر غير الاول، ودونهما الطلاق في ذلك الطهر بعد المراجعة، والكل غير ما عندهم من تعدد الطلاق من غير تخلل رجعة، ولكن الافضل الفرد الاول، وهو الذي أشار إليه الامام عليه السلام بكون غيره مخالفا للسنة، أي المستحب، ولهذا ذكره بلفظ ” ينبغي ” كما ذكر الباقر عليه السلام ما صنعه هو (2).
وبالجملة من تأمل في النصوص يكاد يجزم بكون المراد منها ذلك، وأنها خرجت لبيان هذا الامر.
وبذلك كله ظهر لك أن الاطناب في المسالك والحدائق في المقام لا حاصل له،خصوصا بعد استقرار كلمة الاصحاب من زمن ابن أبى عقيل إلى يومنا هذا على ذلك إلا من بعض أهل الوسوسة ممن لم يعض على الامر بضرس قاطع، والله العالم.
وربما جمع بين النصوص بأنه إن كان غرضه من الرجعة التطليقة الاخرى إلى أن تبين منه فلا يتم مراجعتها، ولا يصح طلاقها بعد المراجعة، ولا تحسب من الثلاث حتى يمسها، وإن كان غرضه من الرجعة أن تكون في حباله، وله فيها حاجة ثم بدا له أن يطلقها فلا حاجة إلى المس، ويصح طلاقها، ويحسب من الثلاث،
(1) الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 4.
(2) الوسائل الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 3.