جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص137
خارجة عن ملكه حتى يراجعها، فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلق التطليقة الثالثة، فإذا طلقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الراجعة من يده، فان طلقها على طهر بشهود ثم راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت ثم طلقها قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقا، لانه طلقها التطليقة الثانية في طهر الاولى، ولا ينقضي الطهر إلا بمواقعة بعد الرجعة، ولذلكلا يكون التطليقة الثالثة الا بمراجعة ومواقعة بعد المراجعة ثم حيض وطهر بعد الحيض ثم طلاق بشهود، حتى يكون لكل تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود “.
ورواية أبى بصير (1) عنه عليه السلام أيضا ” المراجعة في الجماع وإلا فإنما هي واحدة ” بناء على أن المراد منه بقرينة ما سبق عدم احتساب الطلقة بعد المراجعة طلقة اخرى إلا مع الجماع وإلا فهي الطلقة الاولى، إلى غير ذلك من النصوص.
(و) الرواية (الاخرى يقع) الطلاق ويكون ثانيا (وهو الاصح خ ل) (ثم لو راجعها وطلقها ثالثا في طهر آخر حرمت عليه) حتى تنكح زوجا غيره.
وهي موثقة إسحاق بن عمار (2) عن أبى الحسن عليه السلام ” قلت له: رجل طلق امرأته، ثم راجعها بشهود، ثم طلقها، ثم بدا له فراجعها بشهود، ثم طلقها فراجعها بشهود، تبين منه ؟ قال، نعم قلت: كل ذلك في طهر واحد، قال: تبين منه “.
وصحيحة عبد الحميد ومحمد بن مسلم (3) ” سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وأشهد على الرجعة ولم يجامع، ثم طلق في طهر آخر على السنة، أتثبتالتطليقة الثانية من غير جماع ؟ قال: نعم إذا هو أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة ثانية).
وصحيحة البزنطي (4) ” سألت الرضا عليه السلام عن رجل طلق امرأته بشاهدين،
(1) الوسائل الباب 17 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 1.
(2 و 3 و 4) الوسائل الباب 19 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 5 – 1 – 2.