پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص135

قديما وحديثا على وجه لا يصلح معارضا لاطلاق النصوص السابقة فضلا عن صريحها، خصوصا بعد إمكان حمله على ضرب من الندب باعتبار حصول البعد فيه عن مشابهة العامة الذين يصححون الطلاق ثلاثا في مجلس واحد إرسالا وترتيبا من دون تخلل رجعة، فضلا عن المواقعة، كما تسمع نظيره في حمل النصوص في المسألة الاتية.

وأوضح من ذلك احتمالها كون المراد احتساب طلاق الحامل واحدة وإن كان في طهر المواقعة، لا أنه باطل لذلك كما يتوهم، وربما أرشد لذلك خبر اسحاق ابن عمار (1) السابق.

وبذلك كله ظهر لك وجه استقرار كلمة الاصحاب على الجواز بالمواقعة وبدونها بعد مضى الشهر وقبله لو ساعة واحدة.

وربما جمع بين النصوص بحمل نصوص الواحدة (2) على من لم يرد بالرجعة الامساك، وإنما أرادها مقدمة لطلاقها، فانه غير جائز، بخلاف ما لو رجع بها لارادة إمساكهاومواقعتها ثم بدا له فطلقها، وهو مع أنه غير جامع لجميع النصوص لا قائل به، على أن هذا الجمع ونحوه إنما هو بعد فرض المتكافئة المعلوم فقدها في المقام، فليس حينئذ إلا العمل بالنصوص المزبورة المعتضدة بما عرفت، وذكر وجه المنصوص المقابلة غير مناف لذلك إن أمكن، وإلا أطرحت وأوكل العلم بها إلى قائلها كما هو مقتضى أصول المذهب وقواعده.

المسألة (الثالثة:) (إذا طلق الحائل) طلاقا رجعيا (ثم راجعها فان واقعها وطلقها في طهر آخر صح إجماعا) بقسميه ونصوصا (3) مستفيضة أو متواترة، بل هو

(1 و 2) الوسائل في الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 8 – 0 – 0.

(3) الوسائل الباب 8 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 6 والباب 2 من أبواب أقسام الطلاق.