جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص134
ودعوى بعض الناس خروجها عن العدة بالثلاثة أشهر فيتصور فيها حينئذ طلاق السنة واضحة الفساد، كما تعرفه في محله وإن قال الصادق عليه السلام هنا في خبر الكناني: (1) ” طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الاجلين ” لكن في الصحيح (1) ” طلاق الحبلى واحدة، وأجلها أن تضع حملها، وهو أقرب الاجلين “.
مضافا إلى ما في الكتاب (3) والسنة (4): من أن عدتها وضع الحمل، فلا طلاق سني لها بالمعنى الاخص قطعا، بل لو فرض إرادة الشيخ ذلك كان المعنى أنه لا يصح طلاقها للسنة بمعنى عدم تصوره، وإن كان حمل النصوص عليه حينئذ لا يخلو من صعوبة.
وعلى كل حال فما أطنب به في المسالك وأتباعها في تحقيق ذلك في غير محله قطعا.
وكيف كان فلا دليل له سوى أنه جمع بين النصوص، لكن لا شاهد له سوى مرسل ابن بكير (5) الذي لا جابر له بحيث يصلح للحكم به على النصوص السابقة، بل الموهن متحقق.
(و) من هنا كان (الجواز أشبه) باصول المذهب وقواعده، فضلا عن خصوص إطلاق الادلة السابقة، ضرورة كونها زوجة بالرجوع الذي لا يعتبر في صحته المواقعة نصا (6) وفتوى، فهي محل للطلاق بعموم الادلة وإطلاقها.
وكذا ما عن ابن الجنيد من اعتبار الشهر وإن توهمه بعض الناس من بعض العبارات القديمة، لكنه ليس له إلا الخبر المزبور (7) المعرض عنه بين الاصحاب
(1) الوسائل الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 3.
(2) الوسائل الباب 9 من أبواب العدد الحديث 2.
(3) سورة الطلاق: 65 الاية 4.
(4) الوسائل الباب 9 من أبواب العدد.
(5) الوسائل الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 9.
(6) الوسائل الباب 18 من أبواب أقسام الطلاق.
(7) الوسائل الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 11.