پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص128

ولم يتصور التصنيف في الطلقة، فجعل عدتها طلقتين، وبتكراره ثلاثا يحصل التحريم به أبدا في حرة أو أمة وإن أختلف موضوعه فيهما، بل يمكن استفادة ذلك من التأمل في النصوص (1) المزبورة، فلاحظ وتأمل مراعيا للاحتياط الذي لا يخفى حاله في جميع أفراد المقام.

(و) كيف كان فلا إشكال بل ولا خلاف معتد به كما ستعرف في أنه (لا يقع الطلاق للعدة ما لم يطأها بعد المراجعة، ولو طلقها) بعد المراجعة (قبل المواقعة صح، و) لكن (لم يكن للعدة) الذى من شرطه المواقعة بعدها، فلا يترتب على التسع به تحريم الابد، بل ولا من السنة بالمعنى الاخص، نعم هو منها بالمعنى الاعم، وبه وبغيره من الافراد يعلم عدم انحصار أفراد الطلاق في السنيبالمعنى الاخص والعدى وإن أوهمته بعض النصوص (2) لكن لا بد من حملها على ما لا ينافي ذلك.

(و) كذا لا إشكال ولا خلاف معتد به في أن (كل أمرأة) حرة (استكملت الطلاق ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غير المطلق، سواء كانت مدخولا بها أو لم تكن، راجعها) في العدة وواقعها أم لم يواقعها ثم طلقها، ثم راجعها كذلك ثم طلقها (أو) لم يراجعها فيها بل (تركها) إلى أن انقضت عدتها، ثم تزوجها بعقد جديد ثم طلقها، وهكذا ثلاثا.

وبالجملة لا فرق في ذلك بين العدي السني بالمعني الاخص والاعم، وستسمع شذوذ ابن بكير في تخصيص ذلك بالطلاق العدى دون السني، كشذوذ بعض النصوص (3) المتضمنة لذلك، لمعارضتها بالمستفيض من النصوص (4) أو المتواتر

(1) الوسائل الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق.

(2) الوسائل الباب 1 من أبواب أقسام الطلاق.

(3) الوسائل الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 11 و 12 و 13.

(4) الوسائل الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق.

(جواهر الكلام – ج 8)