پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص127

عنه بعين ما في الرضوي (1) مصرحا في آخره، بأن هذه هي التي لا تحل لزوجها الاول أبدا الظاهر في الحصر الحقيقي والمجازي على خلاف الاصل، ونحوه الصدوق في الفقيه، بل ظاهرهما كالرضوي اشتراط الترتيب في تأبد التحريم، لتصريحه بأنه الطلقات التسع التي كل ثلاث منها لابد أن يكون كل واحد منها واحدا بعد واحد المتبادر منه ذلك “.

قلت: لا يخفى عليك بعد الاحاطة بما ذكرناه سقوط كثير من هذا الكلام،ضرورة عدم تحقق الطلاق العدي المفسر بما سمعت في التفريق على الوجه المزبور الذي مقتضاه تحقق التحريم بعد الدخول في الخامسة والعشرين إن كان العدية هو الاولى من كل ثلاث، أو السادسة والعشرين إن كان الثانية بغير طلاق، بل قيل: ولو توقف على طلاق آخر بعده ولم يكن ثالثا كما في الاول لزم جعل ما ليس بمحرم محرما والحكم بالتحريم بدون طلاق موقوف على التحليل، وكلاهما بعيد وذلك أمارة لزوم الاقتصار على مورد النص.

نعم قد عرفت شموله للتفريق بالمعنى الذي ذكرناه وإن كان الذى ينساق في بادئ النظر خلافه أيضا، كما أنه ينساق منه حصول التحريم بمطلق التسع التي تخللها المحلل، خرج ما خرج منها بالاجماع، وهو الخالي عن طلاق عدى، وبقى صور التفريق، لكن دقيق النظر يقتضي خلافهما، فلاحظ وتأمل، ولكن على كل حال كله في الحرة.

أما الامة فقد استفاض في النصوص (2) والفتاوى تحريمها المحتاج إلى محلل بطلقتين بينهما رجعة ووقاع، أما تحريمها أبدا بتكرر ذلك ثلاثا فتحرم حينئذ بالست كذلك فلم أقف فيه على دليل بالخصوص، ومن هنا احتمل بعضهم بل جزمآخر إن لم يكن إجماع بعدم حرمتها مطلقا وإن تكرر ذلك أزيد من ذلك، أللهم إلا أن يدعى استفادته من الحكم في الحرة بناء على أنها على النصف منها في هذه،

(1) المستدرك الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 6.

(2) الوسائل الباب 24 من أبواب أقسام الطلاق.