جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص124
ونحوه التأييد بما في الموثق الذي رواه ابن بكير (1) دليلا له عن أبى جعفر عليه السلام ” فان فعل هذا بها – مشيرا إلى طلاق السنة – مأة مرة هدم ما قبله وحلت بلا زوج ” باعتبار أن خروج الذيل عن الحجية بالاجماع والمعتبرة لا يقتضى خروج الجميع عنها، فقد يكون من إلحاق ابن بكير الذي في سنده به لاجتهاده، ويؤيده اعترافه بعدم سماعه رواية من أحد غير هذا الخبر، إلا أن ذلك كله كما ترى، ضرورة أن مبنى الحل فيه أبدا على عدم الاحتياج إلى المحلل، لانهدام الطلاق بتزويجه، وقد عرفت أن عنوان المحرمة أبدا في التسع في خبر زرارة وداود بن سرحان هي التي تطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات.
نعم قد يؤيد أيضا بتصريح النصوص (2) بالفرق في الحكم بين السني والعدي، وليس إلا في التحريم أبدا بالتسع في الاخير، للتصريح بها بالاحتياج إلى المحللفيهما، لكن فيه أيضا أن في بعض النصوص تصريحا أيضا بالتحريم أبدا بالتسع في طلاق السنة، كالصحيح (3) ” إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت، ثم طلقها زوجها فتزوجها الاول، ثم طلقها فتزوجت رجلا، ثم طلقها فتزوجها الاول، ثم طلقها هكذا ثلاثا لم تحل له أبدا ” لكنه شاذ لم نجد عاملا به.
و (بالجملة) قد عرفت أن العمدة الاجماع، فلا وجه لتوقف بعض متأخري المتأخرين في الحكم المزبور.
هذا وفي الروضة وغيرها أن إطلاق الطلاق العدي على التسع المرتبة مجاز، لان الثالثة من كل ثلاث ليست للعدة، فاطلاقه عليها إما إطلاق لاسم الاكثر على الاقل، أو باعتبار المجاورة، وفيه أنه يمكن دعوى وضع الطلاق العدي للثلاث
(1) الوسائل الباب – 3 – من أبواب أقسام الطلاق الحديث 16 عن عبد الله بن بكير عن زرارة.
(2) الوسائل الباب – 1 و 2 – من أبواب أقسام الطلاق.
(3) الوسائل الباب – 11 – ما يحرم باستيفاء العدد الحديث 2 من كتاب النكاح.