جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص123
العدي على الوجه المزبور، بل ظاهره الاطلاق.
فالعمدة حينئذ الاجماع.
مؤيدا بمفهوم القيد في المروى (1) عن الخصال في تعداد المحرمات بالسنة قال: ” وتزويج الرجل امرأة قد طلقها للعدة تسع تطليقات “.
وبمفهوم الشرط في المحكي عن الفقه الرضوي (2) فانه بعد أن ذكر كيفية طلاق العدة على ما سمعته قال: ” فان طلقها ثلاث تطليقات على ما وصفته واحدةبعد واحدة فقد بانت منه، ولا تحل له بعد تسع تطليقات أبدا، وأعلم أن كل من طلق تسع تطليقات على ما وصفت لم تحل له أبدا ” مضافا إلى عدم تعرضه للتحريم أبدا فيما ذكره من طلاق السنة أيضا.
وبخبري معلى بن خنيس (3) عن الصادق عليه السلام واللفظ لاحدهما ” في رجل طلق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض، ثم تزوجها، ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض، ثم تزوجها، ثم طلقها من غير أن يراجع، ثم تركها حتى حاضت ثلاث حيض، قال: له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس ” باعتبار ظهور لفظ التأبيد أو صراحته في العموم لما لو طلقت كذلك طلقات عديدة ولو تجاوزت التسع، وأنها لا تحرم بذلك إلا مع حصول الامرين: من الرجوع والوقوع، وليس نصا في مختار ابن بكير، فيطرح لقبوله التقييد بحصول التحليل بعد كل ثلاث، ومقتضاه حينئذ أنه يتزوجها أبدا بعد حصول المحلل لا مطلقا، وإن كان هو كما ترى.
(1) الوسائل الباب – 1 – من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 من كتاب النكاح.
(2) المستدرك الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 6.
(3) الوسائل الباب – 3 – من أبواب أقسام الطلاق الحديث 13 بسندين راجع الكافي ج 6 ص 77.