پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص120

(و) الثاني: طلاق اليائسة) وهي من بلغت خمسين أو ستين سنة على ما تقدم في كتاب الحيض.

(و) الثالث: (من لم تبلغ) سن إمكان (المحيض) أي التسع وإن دخل بها، للامن من اختلاط المائين، ولقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الرحمن (2): ” ثلاثة يتزوجن علىكل حال: التي لا تحيض ومثلها لا تحيض، قال: وما حدها ؟ قال: إذا أتى لها أقل من تسع سنين، والتي لم يدخل بها، والتي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض) الحديث.

(1) الوسائل الباب – 12 – من أبواب الجنابة الحديث 1 من كتاب الطهارة.

(2) الوسائل الباب – 2 – من أبواب العدد الحديث