پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج32-ص117

وعلى كل حال فهو (باطل) عندنا ف‍ (لا يقع معه الطلاق) إلا الاخير، فانه لا خلاف في وقوع الواحدة به مع الترتيب، وعلى الخلاف في المرسلة، ولعلإطلاق المصنف البطلان بمعنى عدم ترتب الاثر عليه كملا، خلافا للعامة، فيقع به على بدعيته، وبالتأمل فيما ذكرنا يظهر لك عدم ورود ما ذكره في المسالك، والامر سهل.

(و) أما (السنة) فقد ذكر المصنف أنها (تنقسم أقساما ثلاثة: بائن ورجعي وطلاق العدة) ولكن المعروف جعل الاخير قسما من الثاني لاقسيما له، وحينئذ فينقسم طلاق السنة إلى بائن ورجعي، والرجعي إلى عدي وغيره، وفي القواعد قسم الطلاق الشرعي الذي هو طلاق السنة بالمعنى الاعم إلى طلاق عدة وسنة بالمعنى الاخص، وهو أن يطلق على الشرائط، ثم يتركها حتى تخرج من العدة، سواء كانت العدة رجعية أو بائنة، ثم يتزوجها بعقد جديد، وهذه القسمة وإن لم تكن متداخلة إلا أنها غير حاصرة، فان الطلاق الشرعي أعم منهما، ثم بعد ذلك قسمه إلى البائن والرجعي، وكذلك فعل في الارشاد، إلا أنه قدم التقسيم إلى البائن والرجعي على السني والعدي.

وفي المسالك ” التحقيق أن الطلاق العدي من أقسام الرجعى، والطلاق السني – بالمعنى الاخص – بينه وبين كل واحد من البائن والرجعي عموم وخصوص من وجه،يختص البائن عنه بما إذا لم يتزوجها بعد العدة مع كونه بائنا، ويختص السني عنه بما إذا كان رجعيا فلم يرجع ويتزوجها بعد العدة، ويتصادقان فيما إذا كان الطلاق بائنا وتزوجها بعد العدة، ويختص العدي عنه بما إذا رجع في العدة، ويختص السني عنه بما إذا كان الطلاق بائنا وتزوج بعد العدة، ويتصادقان فيما إذا كان الطلاق رجعيا ولم يرجع فيه إلى أن انقضت العدة ثم تزوجها بعقد جديد، فالاجود في التقسيم أن يقسم الطلاق السني إلى البائن والرجعي، والقسمة حاصرة غير متداخلة، ويقسم أيضا إلى طلاق العدة وطلاق السنة بالمعنى الاخص وغيرهما، لا أن يقتصر